البحث في محاضرات في أصول الفقه
٣٥٩/١ الصفحه ١٨٨ :
وهذا لا يمنع عن صحة وضوئه أو غسله بعد ما كان الماء الموجود في يده
مباحاً. وهذا ظاهر.
أقول
الصفحه ٣٦٠ : المشهور
١٦٧
مناقشة ما
افاده شيخنا الاستاذ
١٩٩
المقدر في
النهي عن آنية الذهب
الصفحه ٢٩٣ :
السابع ـ ما
إذا دار الأمر بين سقوط قيد مأخوذ في الركن وسقوط قيد مأخوذ في غيره من الاجزاء أو
الصفحه ٢٥٥ :
دخل القدرة في الملاك واقعاً ، ضرورة انها لو لم تكن دخيلة فيه في مقام
الثبوت والواقع لم يكن معنى
الصفحه ٢٨١ :
الخميس ، والقيام في صلاة الظهر أو المغرب ، فلا عذر له في تركه أصلا ،
لفرض ان وجوبهما فعلى ، ولا
الصفحه ١٣٤ :
الرابعة ـ ان
إمكان الترتب كاف لوقوعه فلا يحتاج وقوعه إلى دليل فالبحث فيه متمحض في جهة
إمكانه
الصفحه ٣٠٧ :
الأولى ووجوبه في الثانية ، وبين وجوب القراءة في الأولى ووجوبها في
الثانية. وهكذا ، للعلم الإجمالي
الصفحه ٨١ :
الطلب على ما كان فيه الملاك ، فيكون المقام داخلا في كبرى احتفاف الكلام
بما يصلح للقرينية ومعه لا
الصفحه ٢٤٢ :
التزاحم بين القيام في صلاة الصبح ـ مثلا ـ والقيام في صلاة الظهر بان لا
يقدر المكلف على الجمع
الصفحه ١٠ : المقدمية ، وأفاد في وجهها أمرين :
الأول : ان
المعلول وان كان مترتباً على تمام اجزاء علته التامة ، إلا ان
الصفحه ٢٠١ :
المائية ، لتمكنه منها غاية الأمر ان المكلف بسوء اختياره قد ارتكب المحرم
بدخوله في المكان المزبور
الصفحه ٢٨٢ :
الإتيان به في اليوم الأول ، فان تمكن منه بعده في اليوم الثاني أيضاً فهو
، وإلا فينتفي بانتفا
الصفحه ٣٢٤ : فالنتيجة هي وجوب الإتيان بالصلاة في الوقت المحدد لها ،
وانها لا تسقط سواء أكان المكلف متمكناً من الإتيان
الصفحه ٨٠ :
نعم تم ذلك
بناء على ان منشأ اعتبار القدرة في متعلق التكليف هو حكم العقل بقبح تكليف العاجز
، إذ
الصفحه ٨٢ :
المرتبة يكشف عن عدم دخل القدرة في الملاك وانه قائم بمطلق وجوده وإلا لكان
على المولى تقييده بها في