الصفحه ٨١ :
على وجوب الرّدع فى القطّاع وغيره على انّ كلامهم فى عدم الاعتبار بقطع
القطّاع سواء طابق الواقع ام
الصفحه ٨٥ :
يجب بمقتضى الاشتغال حتّى يحصل له العلم بسقوط التّكليف ويقصد الوجه فى
المامور به الواقعى المأتيّ
الصفحه ١٠٨ :
من الترجيح ان امكن والّا فيجرى فيه حكم العامّ المخصّص بالمجمل ويجب
الرّجوع فى محلّ الاشتباه الى
الصفحه ١٢٨ :
فيه مع وجود البرء واصابة الاحتمال فمع فرض بناء العقلاء على عدم لزوم دفع
الضرر المحتمل لا يلزم منه
الصفحه ١٦٥ : واثر من غير تعدّد وتكثّر فى الحقيقة أصلا والحاصل انّ الوجوب اثر الإيجاب
ومن المعلوم انّ الايجاب المتّحد
الصفحه ١٦٩ :
بينهما تناف بما هما دليلان حاكيان كما هو الملاك فى تعارض الأدلّة والحاصل انّ فى
مسئلة اجتماع الأمر
الصفحه ١٩٨ :
المفهوم فى بعض الموارد الخاصّة اقوى دلالة من المنطوق وقد يقال بوجود
الترجيح لقراءة التخفيف لأنّ
الصفحه ٢٠٤ :
قبيل تأليف المؤلّفين فكانّ المتكلّم فى هذا القسم لا يريد جعل كلامه علّة
تامّة لأفهام المخاطب لعدم
الصفحه ٢١٠ :
قول الإمام ع فى اقوالها وليس هذه المسامحة مجازا فى الكلمة بل انّما هى
تصرّف عقلىّ من حيث انّ
الصفحه ٢٥٧ : فى ان يكون العمل بالخبر تشريعا
وما ذكره لاثبات الدليليّة كانّه مصادرة فان القول بانّ حرمة التشريع
الصفحه ٢٨٢ :
عن الواقع لا تعيّن العمل بها فى مقام الامتثال الثانى انّ غاية ما يكون فى
العمل بالظنّ الخاصّ هو
الصفحه ٢٨٧ : الضرر المحتمل الّذى هو مبنى
وجوب الاحتياط فى موارده وهو كما ترى فانّ قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل
الصفحه ٣٠١ :
المراتب فى الجعل فبعضها مرتّب على الجهل باصل الواقع بحيث يتعيّن ح قيامه
بخصوصه مقامه دون غيره
الصفحه ٣٠٨ : الى ذكر الشبهة الوجوبيّة على حدة فى قبال الشبهة
التحريميّة فانّ الجامع بينهما هو الشّك فى التكليف واذا
الصفحه ٣١١ :
بالثلاثة دون البقيّة يلزمه التفكيك بين الفقرات وهو فى غاية البعد قوله (وكذا المؤاخذة
على ما لا