الصفحه ٥٤٥ :
يتحقّق بمجرّد انشائه بعد ما لم يكن فليكن المفروض فى هذا القسم كذلك فانّه
يقال انّ الايجاب كسائر
الصفحه ٥٥٢ : الامر من دون اخلال بما اعتبر فيها ترتّب على المأتيّ به
سقوطهما بحيث لا يعقل ثبوتهما معه وليس السقوط هنا
الصفحه ٥٨٣ :
جهة الاستصحاب بحرمة ماء الزبيب بعد غليانه فيحرم عليه وعلى مقلّديه فى
زمان حصول الغليان هذا مضافا
الصفحه ٥٨٦ :
الاصل هو العلم الاجمالى يكون الجواب منع العلم اجمالا بوجود المنسوخ فى
غير الاحكام المعلومة فى
الصفحه ٥٩٤ : هو الطريقيّة والكاشفيّة
والوسطيّة فى الاثبات بمعنى انّ الشّارع جعل الامارة محرزة للمؤدّى وطريقا اليه
الصفحه ٥٩٦ :
بينهما فى كمال الوضوح لانّ الظاهر من الفرع الاوّل هو ما كان وقت الموت
معلوما فلا يجرى استصحاب
الصفحه ٦٠٩ : يرجع الى العموم) وذلك لاختلال شروطه كالشكّ فى المقتضى ونحوه قوله (الّا انّ بعضهم
قيّده بكون مدرك الخيار
الصفحه ٦٣٣ :
يتّضح ذلك بما ذكرنا فى المقام وبما افاده المصنّف ره فى التنبيه الثانى
عشر ويبقى الكلام فى انّ
الصفحه ٦٨٧ : بما اشتهر
على هذا المعنى قوله
(وان لم يكن عليه امارة المطابقة كما يدلّ عليه) فى هذا الاستشهاد نظر فانّ
الصفحه ٧٠٥ :
منهما وقد علم ممّا ذكرنا انّ الاقرب هو ثبوت الضّمان فى مطلق الذّهب
والفضّة على كلا التقديرين هذا
الصفحه ٧١٧ :
العنوان الرّقم دلالة العقل على خبر
الحجيّة الخبر الواحد.......................... ٢٦٧
فى دليل
الصفحه ١٦ :
الّذى هو قسم من الوسط بقول مطلق فالحجّة فى باب الأدلّة باصطلاح الاصولى
ما يحمل عليه وجوب ترتيب
الصفحه ٢٧ : الأمارة منزلة القطع قلت لا اشكال فى ظهور الدّليل فى التنزيل
من الجهة الأولى والتّأمل الصّادق يشهد بعدم
الصفحه ٣٣ :
هذه الجهات الثلاث من لوازم ذات العلم وليس المجعول فى باب الامارات هو
المؤدّى بحيث يتعلّق حكم
الصفحه ٦٤ :
دواة فيجتمعون فى تابوت من حديد ثمّ يرمى بهم فى جهنّم ومنها ما عن النّبى
ص ايّاكم وابواب السّلطان