الصفحه ٤٧٢ :
لو سلّمنا تعلّق العلم الاجمالى بخصوص عنوان ما فى الكتب فمن الواضح انّ
هذا العنوان بنفسه ليس له
الصفحه ٤٧٦ : فمشروطا فلا معنى لتنجّز وجوب
المقدّمة مع عدم تنجّز وجوب ذيها ولكنّ الانصاف عدم الاستبعاد فى ذلك بعد كون
الصفحه ٤٨٤ :
مناط الحكم بلا قصور لاحدهما فى ذلك ويكون المانع عن تعلّق الامر بكلّ
منهما هو عدم القدرة على الجمع
الصفحه ٤٨٧ :
قصد التقرّب بما امر به وأخطأ فى تطبيقه على التّمام وهذا كاف فى قصد
التقرّب بالمأتىّ به لكونه ذا
الصفحه ٦٠١ : لعدم
أحدهما في زمان الآخر ففى هذا ايضا امّا ان يكون الاثر مترتّبا على عدمه الرابطى
اى الّذى هو مفاد ليس
الصفحه ٦٣٤ :
مجتهده) حيث انّ الشكّ فى العدالة مسبّب عن الشكّ فى ارتكاب
المعصية والشكّ فى حياته مسبب عن شيء آخر
الصفحه ٦٦١ : انّما هو
التّنبيه على تماميّة المقتضى له فى كلّ منهما وانّه يجب العمل بقدر الامكان وهو
احدهما وهكذا يقال
الصفحه ٦٦٢ :
ادلّة اعتبار المتعارضين ذلك اذ المفروض اشتمال كلّ منهما على شرائط
الحجيّة المأخوذة فى ادلّة
الصفحه ٩١ :
وجوبه بقصد الجزئيّة وقد عرفت انّه لم يعهد من احد اعتباره قوله (وهذا ليس
تقييدا فى دليل تلك
الصفحه ١١٠ : اشكال فى استيجارهما لكنس المسجد) لا يخفى انّ الفرق بين استيجار الغير لهما او لاحدهما
واستيجار احدهما
الصفحه ١١٩ :
باصالة الفساد فى العقد وعدم ترتّب أثره ذكر ذلك من جهة انّ مجرّد الشّك فى
انّها ذكر ام انثى يوجب
الصفحه ١٢٤ :
الامارة من دون ثبوت حكم واقعىّ لنفس الصّلاة ولا اشكال فى بطلان الوجه
الثانى كالاوّل الّا انّ
الصفحه ١٣٩ : انّ الحكم فيها يكون من تمام
المهمّ وأخرى لا يكون من تمام المهمّ مع كونه من الاحكام الاجرائيّة ومع ذلك
الصفحه ١٨٢ : فى المقام انّما هو بالنّظر الى مخالفة الاوامر
الظّاهريّة من حيث كونها تكاليف شرعيّة مع قطع النّظر عن
الصفحه ١٩٧ : تتوقّف فى فهم المعانى على بيان النّبى ص وحصول العلم بالبلاغة
كان بعد ذلك شطط من الكلام وهذا الوجه ذكره