الصفحه ٣٣٥ : الوجدانيّة الّتى لا يتصوّر الشّك فيها فلا مجرى للاصل
فيها بل لو فرضنا الشّك فلا يجرى ايضا لانّه ان اريد من
الصفحه ٣٤٣ : الكلام صريح فى جواز انفكاك الحكم
الشرعىّ عن الحكم العقلىّ وهو بديهىّ البطلان ويمكن دفعه أوّلا بأنّ حكم
الصفحه ٣٦٠ : كالعلم بنوع التكليف المتعلّق بامر مردّد كما هو الحال فى
الشبهة المحصورة وان اشتركا فى اصل العلم بالتكليف
الصفحه ٣٧٥ :
الاحتياط انّما هو من جهة احتمال الضرر فى كلّ مشتبه ومن ذلك يظهر عدم
الحكومة ايضا لو اراد من تلك
الصفحه ٣٨٥ : ابتلائه من جهة خلاف العادة وهذا الشرط ليس راجعا الى
اشتراط القدرة الثابتة فى عامّة التكاليف كما قد يتوهّم
الصفحه ٤٢٧ :
الى ما هو المراد من الصّلاة وما هو صلاة فى الواقع بل المكلّف به كما
اشرنا اليه هو ما حصل العلم به
الصفحه ٤٣٦ :
بالموضوع فى الجملة والكلام هنا فى الثّانى وعلى هذا فالرّكن المبحوث عنه
يعمّ الاجزاء والشّرائط
الصفحه ٤٦٤ : بحسب
اختلاف حال المكلّف من حيث التمكّن من استعمال الماء فى جميع افعال الوضوء وتعسّره
ويكون الواجب على
الصفحه ٥٤٠ : العلم بتحقّقه مؤثّرا فى رفع وصف من اوصاف المقتضى
ورافعا لاثره لا مانعا عن وجوده بمعنى انّه يمكن فرض
الصفحه ٥٦٦ :
الحلّ بمنع صحّة التّمسك بالاشتغال فى المقامين من استصحابه واستصحاب القوم
بانّ التّمسك بالاشتغال
الصفحه ٥٨٢ :
عليه الّا بيقين آخر والوجه فى جريان الاستصحاب فى الاحكام الفعليّة هو
كونها يقينىّ الثّبوت ومشكوكة
الصفحه ٥٨٨ :
الشكّ فى نسخ الحكم فى شريعتنا واتمام الحكم فى المعدومين بقيام الضرورة
على اشتراك اهل الزمان
الصفحه ٦٠٥ :
التقارن فذلك امّا بالذّات كما لو علم بوجود الحدث والطّهارة منه ووقع
الشكّ فى المتقدّم منهما وامّا
الصفحه ٦١٨ :
ولا يلزم ان يكون زمان حدوث اليقين سابقا على زمان حدوث الشكّ فلو شكّ فى
عدالة زيد فى يوم السّبت
الصفحه ٦٤٩ :
احدهما مع ظهور الآخر فى مرتبة واحدة هذا مراده طاب ثراه وقد علمت ما فيه قوله (بل الظاهر هو
الطرح