الصفحه ٦٩٥ : التّرجيح بحسب الدّلالة منوطا بالقوّة والضّعف فيها بان
يكون احد الخبرين اقوى دلالة فى مدلوله من الآخر أراد
الصفحه ٣٧ : القطع المأخوذ فى الموضوع ان ظهر اعتباره على وجه
الطريقيّة ولو لم يكن مراده ما ذكرنا بل كان ما هو المترا
الصفحه ٦٩ :
فى المقدّمات الوجوديّة المفضى تركها الى ترك الواجب حقيقة فواضح فانّ ترك
المقدّمة يكون تركا للواجب
الصفحه ٨٣ :
احتمل وجود عنوان آخر فيه يوجب حكما آخر ام لا واختلاف الحكمين فى الفعل
الواحد انّما هو بواسطة
الصفحه ٩٧ : بالشبهة
الحكميّة ومن الواضح اعتبار القيدين فى كلتا الشبهتين امّا لزوم اعتبار القيد
الاوّل فى الشّبهة
الصفحه ١١١ : بيان حكمها ولم يرد من الائمّة عليهمالسلام حكما لها فى جميع ابواب الفقه أصلا وموثّقة هشام لا
دلالة فيها
الصفحه ١٢١ :
اللّطف ايضا لجواز ان يكون فى احد العنوانين مصلحة او مفسدة لم تكن فى
الآخر والقول بانّ اللّطف
الصفحه ١٥٦ :
المقسم بما هو مقسم فى موضوع الحكم مع انّ المقسميّة ينشأ من قبله مستلزما
لتقدّم الشّيء على نفسه
الصفحه ١٩٠ : فعل الحرام وما لم يعلم كونه كذلك ليس فى مخالفته هتك
للمولى وان كان موافقته برجاء اصابة الواقع انقيادا
الصفحه ٢٠٦ :
يعتبر فى الاصول العمليّة وتوهّم وحدتهما كما يظهر من بعض فى غير محلّه
فانّ البحث عن الدّليل
الصفحه ٢٩٠ :
وهو انّ هذا مبنىّ على عدم الفرق فى حجيّة الظّن بين كونه فى المسائل
الفروعيّة وكونه فى المسائل
الصفحه ٢٩٤ :
فى الجواب الاوّل ايضا فانّ المدّعى لو كان قيام الشهرة والإجماع على النحو
الثّانى لتمّ القول بانّ
الصفحه ٣٠٥ :
يكون حفظ النفس والمال فى نظر الشارع من حيث تاصّله فى عالم اللّحاظ وعدم
انتزاعه من شيء آخر مثل
الصفحه ٣٠٧ : بالبيان يوجب رفع الموضوع فلم يبق احتمال الضرر عند
الشّك فى البيان حتّى يجب الاجتناب فقاعدة البراءة على هذا
الصفحه ٣٣٠ : احدهما ظاهريّا والآخر واقعيّا وان اختلفوا فى وجهه قوله (ولعلّ هذا
القائل اعتمد فى ذلك الخ) وكانّ هذا