الصفحه ٣٤٦ : يثبت تكليفا زائدا حتّى يجرى فيه
عنوان المقدميّة وغيره من احكام الخطابات المولويّة.
قوله
(قال المحدّث
الصفحه ٤٠١ : الحكم بالاحتياط من جهة الاحتياط وامّا على القول
بعدم سقوط البراءة فى السّابق فيمكن القول بوجوب الاحتياط
الصفحه ٤٥٤ :
زاد فى صلاته الخ مخصوصا بالزّيادة السهويّة فى الاركان ويكون الحاصل من
مجموع الاخبار الواردة بعد
الصفحه ٤٩٦ :
محكوما امّا فى الجاهليّة وامّا فى الشرائع السّابقة بحكم حتّى يكون هذا
النّفى وارد النفى حكمه
الصفحه ٥٥٥ :
وضعه ورفعه فى مقام التشريع بيد الشارع فاذا كان المستصحب هو نفس الحكم
فالامر واضح واذا كان موضوعا
الصفحه ٥٥٧ :
ومنها أنّه اذا شكّ فى شرطيّة شيء لوجوب شيء كالشكّ فى اشتراط الاستطاعة
لوجوب الحجّ ممّا يرجع الشكّ
الصفحه ٥٧٠ :
المستصحب ومذهب المصنّف ره من الحجيّة فى الشكّ فى الرافع هو انّ الاوّل
يرى لزوم احراز الاستعداد
الصفحه ٥٩٨ :
التعويل على اصالة عدم حدوث الحائل على البشرة فى الحكم بوصول الماء اليها
فى الوضوء والغسل وعلى
الصفحه ٦٤٠ :
ذلك ايضا مشكوكا فلا يشمله هذه الاخبار لدخوله تحت الغاية قوله (فيختصّ
الاستصحاب بما لا يجرى فيه
الصفحه ٦٤٦ :
الآخر ولا ترجيح للثانى فيكون اختياره ترجيحا بلا مرجّح هذا ولكن فى المقام
اشكال ذكره المصنّف واجاب
الصفحه ٦٤٨ :
والحاصل انّه لو لا لزوم الهرج فى الفقه على تقدير اهمال الرّجحان فى
المتعارضين ولو لا قيام النّص
الصفحه ٣٨ :
ذكرناه فى معنى القيام بحسب الدّليل الخارجى انّما يصحّ فى الأمارة دون
الاصل قوله
كما يظهر من رواية
الصفحه ١٢٥ :
تفويتا لمصلحة الواقع فالأمارة على هذا الوجه واقعة فى طول الواقع لا فى
عرضه كما فى الوجه السّابق
الصفحه ١٤٠ :
لو صادف الحرام وان كان الاذن فيه لاجل مصلحة فيه لا لاجل عدم مصلحة او
مفسدة ملزمة فى المأذون فيه
الصفحه ١٥١ :
غالبا وانّه معذور فى مخالفته على تقدير خطأ الطّريق فهى اخبار حقيقة عن
هذا المعنى لا ان يكون من