بالتّكرار فمن تمكّن من الصّلاة فى ثوب معلوم الطّهارة تفصيلا لا يجوز له تكرار الصّلاة فى ثوبين مشتبهين واذا لم يتوقّف الاحتياط على التّكرار بان كان المعلوم بالاجمال مردّدا بين الاقل والاكثر فالظّاهر عدم الاشكال بالاحتياط فى مقام العمل بالإتيان بالاكثر مع جميع ما اعتبر فى مقام الاطاعة فيقصد بهذا الفعل اطاعة امر السيّد بحيث لا يكون له داع الّا امتثال أمره ويقصد به الوجه فيقصد الصّلاة الواجبة عليه فى ضمن الاكثر او يأتى بالصّلاة فى ضمنه لوجوبه عليه مع كونها مميّزة عن غيرها غاية الامر انّه يخلّ بالتّمييز فى الاجزاء لعدم اتيانه ما احتمل جزئيّة على تقدير الجزئيّة بقصد الجزئيّة ولم يعهد من احد اعتبار مثل ذلك فى العبادات فاحتمال دخله فى حصول الغرض فى غاية الضّعف قوله (بل الظّاهر المحكىّ من الحلّى فى مسئلة الخ) حيث اختار طرحهما وجعل الاحتياط فى الصّلاة عريانا فانّه قال بعد اختيار ذلك لانّ المسألة بين اصحابنا فيها خلاف ودليل الإجماع فيه مفقود فاذا كان كذلك فالاحتياط يوجب ما قلناه انتهى قوله (بل ظاهر كلام السيّد الرضى ره فى مسئلة الجاهل بوجوب القصر) نقل جماعة انّ السيّد الرضى سأل اخاه المرتضى فقال انّ الاجماع واقع على انّ من صلّى صلاة لا يعلم احكامها فهى غير مجزية والجهل باعداد الرّكعات جهل باحكامها فلا تكون مجزية فاجاب المرتضى عنه بجواز تغيّر الحكم الشرعىّ بسبب الجهل وان كان الجاهل غير معذور واعلم أنّ الجاهل العامل بخلاف الواقع غير معذور مط مع التّقصير لا من حيث التّكليف ولا من حيث الوضع وقد استثنى الأصحاب من ذلك القصر والإتمام والجهر والإخفات فحكموا بمعذوريّة الجاهل فى الموضعين والظّاهران مرادهم من المعذوريّة فيهما انّما هو من حيث الحكم الوضعى وهى الصّحة بمعنى سقوط الفعل ثانيا لا من حيث المؤاخذة فانّ الجاهل فى المسألتين من هذه الحيثيّة كالجاهل بسائر الاحكام الشرعيّة فان كان قاصرا لم يستحقّ العقاب بمخالفة الواقع وان كان مقصّرا استحقّه على مخالفة الواقع ومدرك المعذوريّة من حيث الحكم الوضعى فى الموضعين الاجماع والنّصوص ولاجل هذا الاستثناء توجّه اشكال مشهور وهو انّه اذا لم يكن معذورا من حيث التّكليف فتكليفه بالواقع وهو القصر مثلا يكون باقيا وما ياتى به من الاتمام ان لم يكن مأمورا به فكيف يسقط الواجب وان كان مأمورا به فكيف ذلك مع الامر بالقصر واقعا وتعرّض المصنّف لهذا الاشكال مع ما يمكن ان يجاب عنه فى اواخر مبحث البراءة فى مسئلة الجاهل العامل قبل الفحص ومن الأجوبة ما هو المنقول عن السيّد المرتضى من التزام اخذ اشتراط العلم بالحكم فى موضوع التّكليف فى الموضعين وجواز تغيّر الحكم بسبب الجهل فوجوب القصر على المسافر انّما هو اذا كان عالما بحكم السّفر وامّا اذا كان جاهلا فلا يجب عليه القصر فلا يكون جاهلا بحكم الصّلاة إذا عرفت ذلك كلّه فاعلم انّه استدلّوا على المنع