عن ذلك قوله (او يرجع الى عمومات نفى الضمان) قد عرفت بانّ الخبر الدالّ على الضّمان فى مطلق الجنسين اقوى فى الدلالة على مضمونه بحسب المقام من الحصر المستفاد من الآخر فلا وجه للرّجوع الى عمومات نفى الضّمان قوله (ومنهم من التفت الى انّ الذّهب والفضّة مطلقان الخ) ذهب الى هذا الوجه فخر المحقّقين فى الايضاح فى شرح قول والده وفى دخول غير المصوغ نظر وقد يجاب عنه بانّ من شرط حمل المطلق على المقيّد هو العلم بوحدة التكليف الموجب للتنافى بين المطلق والمقيّد كما يحمل اطلاق اعتق رقبة على المقيّد فى اعتق رقبة مؤمنة وهذا الشرط غير موجود فى المقام ضرورة عدم التنافى بين استثناء النقدين واستثناء غيرهما من الجنسين والى هذا يرجع بعض كلمات الشّهيد ره ولكن هذا الجواب ممنوع لانّ الوجه فى حمل المطلق على المقيّد انّما هو دلالة المقيّد على الحصر والتعيين المنافى لبقاء الآخر على ظهوره فلا بدّ من التصرّف فى احدهما وفى المقام ايضا يفيد كلّ واحد من الروايتين الحصر والتعيين فى مورده وذلك ينافى الآخر فلا بدّ من التصرّف فى احدهما ولا ريب انّ التصرّف فى المطلق بحمله على المقيّد اولى من التصرّف فى المقيّد والحقّ فى الجواب هو انّ النّسبة هى العموم من وجه لانّ التّخصيص بالمتّصل قوله (الّذى يقتضيه النّظر انّ النّسبة بين روايتى الدّرهم والدّينار) اعلم انّه لا اشكال فى كون التعارض عموما من وجه ان جعلنا الرّوايتين بمنزلة رواية واحدة وامّا ان لم نجعلها كذلك بواسطة ما مرّت الاشارة اليه من انّ الحصر الواقع فى كلّ واحد منهما يقتضى باختصاص الضمان باحدهما فالرّوايتان مجملتان بالنّسبة الى افادة نفى الضمان عن عارية المصوغ من الذّهب والفضّة لانّ ظهورهما فى نفى الضمان عن تمام ما بقى بعد استثناء الدّرهم والدينار انّما هو من جهة ظهور الاستثناء فى الحصر ومع فرض عدمه لا مجال لهذا الظهور فليست النّسبة بين روايتى الدّرهم والدينار وما دلّ على ثبوت الضمان فى الذّهب والفضّة عموما من وجه ولا تكون روايتا الدّرهم والدينار على تقدير عدم جعلهما بمنزلة رواية واحدة كالعامّ المخصّص بالمنفصل من حيث بقاء الظهور الوضعى وهو ظهورهما فى نفى الضمان عن جميع افراد العارية لتكون النّسبة بينهما وبين ما دلّ على ثبوت الضّمان فى الذّهب والفضّة عموما وخصوصا مطلقا بل ذلك الظهور منتف باقترانهما باداة الاستثناء واذا صارتا مجملتين كانتا فى قوّة القضيّة الجزئيّة اى القدر المتيقّن منهما وهو عارية غير مطلق الذّهب والفضّة وح فلا يعارض العقد السلبىّ من الرّوايتين مع العقد الايجابى الحاصل ممّا دلّ على الضمان فى مطلق الجنسين بالنّسبة الى غير النقدين من المصوغ من الجنسين لفرض عدم دلالة العقد السلبىّ ح على نفى الضمان عنه ودلالة الايجابى المذكور على ثبوته فيه ومقتضى القاعدة حينئذ هو ثبوت الضمان فى عارية مطلق الذّهب والفضّة لانّه مقتضى ما دلّ ثبوته كذلك مع سلامته عن المعارض كما انّ مقتضى القاعدة على التقدير الاوّل اى جعل الروايتين كرواية واحدة هو العموم من وجه لكنّ الشأن ح فى ترجيح العقد السلبىّ ام الايجابى وقد مرّ انّه قد يقال بالاوّل ولكنّ الانصاف هو الثانى لانّ الغالب فى عارية الذّهب والفضّة هو عارية غير المسكوك