فيهما جميع تلك الادلّة للزوم التبعيض فى الصّدور ولكن يجرى فيهما بعضها كقوله ع بايّهما اخذت من باب التسليم وسعك فانّه ليس فى مقام الحكم بالصّدور وليس فيه امر بترك الآخر بل مفاده هو مجرّد التعبّد بالاخذ والعمل باحدهما وامّا غير المتكافئين منهما فيؤخذ بالمرجّحات المنصوصة وغير المنصوصة فى مقام العمل ولا يؤخذ بها فى مقام الفتوى والمرجّحات المنصوصة وان لم يكن بعض ادلّتها امر بترك الآخر حتّى يلزم منه التبعيض فى الصّدور وليس مفادها جعل الراجح بمنزلة مقطوع الصّدور حتّى ينافيه التبعيض ايضا الّا انّ شمولها للعامّين من وجه مع امكان دعوى انصرافها عنهما فى غاية الاشكال فتامّل قوله (الظاهرين المحتاجين فى الجمع بينهما الى شاهدين) قد مرّ انّه لو عملنا فى الظاهرين الّذين لا بدّ فى الجمع بينهما من تاويل كليهما بقاعدة الجمع لزم ذلك شاهدين ولاجل ذلك عبّر عن التّاويلين بالشّاهدين تنبيها على توقّف التاويل فيما اذا لم يكن احد الخبرين بنفسه قرينة على التاويل فى الآخر على ورود شاهد من الشّارع عليه من غير فرق بين ما كان التّاويل فى احدهما ام فى كليهما وقد مرّ انّ غاية ما يتخيّل كونه شاهدا عليه فى الظاهرين هو دليل اعتبار صدورهما وانّه لا وجه له لعدم حكومة دليل اعتبار صدورهما على دليل ظهورهما بل هما متعارضان قوله (فينحصر الترجيح بحسب الدلالة فى تعارض الظاهر والاظهر) اعلم انّ الفرق بين النّص والظاهر والظاهر والاظهر بخروج الاوّل عن التعارض ومسئلة الترجيح بحسب الدلالة دون الثانى غير معلوم فانّه قد تقدّم منه قدسسره قريبا انّ دليل حجيّة النّص وكذا الاظهر يجعله قرينة صارفة عن ارادة الظّاهر فرفع اليد عن اصالة الظهور فى الظاهر اذا كان لقرينيّة الاظهر فليس من ترجيح الاظهر بل من قبيل النّص والظّاهر خارج عن التّعارض نعم الفرق بينهما باحتمال الخلاف فى الاظهر دون النّص يجعل الاوّل حاكما على الظاهر مثل النّص الظنّى السّند بخلاف الثّانى فانّه يكون واردا صحيح ولكن هذا لا يوجب الفرق المذكور فانّ فى الاخذ بالاظهر لكونه قرينة صارفة ليس طرح لظهور الظاهر لانّ اصالة الظّهور تعليقيّة بالنّسبة الى القرينة وتعارض كلّ من النّص والاظهر مع الظاهر صورىّ بدوىّ نظير تعاند قرينة المجاز مع ارادة المعنى الحقيقى قوله (وتبعه بعض متاخّرى المتاخّرين) وممّن سلك هذا المسلك الفريد البهبهانى ره في تعليقاته على المدارك حيث رجّح العمومات على الاخبار الخاصّة بمخالفتها للشّهرة وموافقتها للعامّة وهو منه بعيد الّا ان يكون المراد من هذا الكلام هو انّ الاخبار الخاصّة موهونة باعراض المشهور عنها فالعمومات سليمة عن المعارض وح لا ضير فى تكثير وهنها بموافقة العامّة وكيف ما كان فقد ردّه النراقى ره في مستنده بانّ التّعارض انّما هو بالعموم والخصوص المطلقين وتلك الاخبار اخصّ مطلقا وليس بناؤهم حينئذ على الرّجوع الى المرجّحات لانّ الخاصّ قرينة معيّنة لمعنى العامّ فلا يفيد مخالفة احدهما للعامّة او موافقته للشّهرة الى آخر كلامه قوله (اقول ما ذكرنا من الدّليل الدّال على وجوب الجمع) اشتمل كلامه قدسسره على اجوبة ثلاثة الاوّل قوله ما ذكرنا من الدّليل الدال