الصفحه ٣٩٦ : المقرّر للمضطربة او الى الروايات وعدم وجوب الاحتياط
عليها ولا على زوجها ويستدلّ للاوّل بانّ العلم الاجمالى
الصفحه ٤٠٢ :
بالحليّة هو موافقته لما افاده فى الجواب عن الاستدلال بالفقرة الاولى من الرّواية
من كونها مسوقة لبيان حكم ما
الصفحه ٤٠٦ : اوّلا من عدم جواز التّمسك بادلة البراءة وعدم جريان اخبارها فى المقام.
قوله
(كما فى بعض الروايات وغيرها
الصفحه ٤٠٨ : صلّى والسّر فى كون الرّواية
مؤيّدة لا دليلا هو عدم صراحتها فى وجوب تحصيل اليقين بالفراغ من اجل اليقين
الصفحه ٤٨٠ : عند القصر فى
موضع التّمام مط حتّى فى الصّورة المفروضة ولم يعملوا بتلك الرّواية وظاهر عبارة
المتن هو
الصفحه ٤٩١ : العوائد
ونقل فيها احدى عشر رواية ويمكن دعوى تواترها اجمالا بمعنى دعوى القطع بصدور واحد
منها مع كثرتها عن
الصفحه ٤٩٢ : بالوجود الرّابع الظّاهر انّ
المراد من الضّرار فى الرّواية هو الضّرر جيء به تاكيدا على خلاف ما هو الاصل فى
الصفحه ٤٩٦ : ذلك الحكم فى السّابق باحدى الدّلالات وأمّا كلمة فى الاسلام
فالروايات المشتملة عليه مرويّة من طرق
الصفحه ٥٠٩ :
الآيات والرّوايات ممنوع لان الحكم بنجاسة الماء المتغيّر بعد زوال تغيّره
انّما يستنبط من الاستصحاب
الصفحه ٥١٠ : اعتبار عدم الظّن بالخلاف استظهارا من الرّوايات
وامّا بناء على اعتباره من باب الظّن فمن الواضح انّ بنا
الصفحه ٥٣٢ :
من الروايات هو عموم الحجيّة بالنّسبة الى الشّكين قوله (سواء تعارض مقتضى اليقين السابق
فيهما الخ) وذلك
الصفحه ٥٤٩ : القضايا
الظاهرة فى جعل الحكم الوضعى كحديث من اتلف ومقبولة عمر بن حنظلة الّتى رواها
المشايخ الثلاثة عن
الصفحه ٥٥٩ : قوله (والاولى
الاستدلال له بما استظهرناه) قد مرّ انّ مورد جملة من الروايات هو الشكّ فى المقتضى
ولا داعى
الصفحه ٦٠٦ : على انّه المدّعى وقول الجاثليق موافق للاصل حتّى يتمّ التّمسك بالاستصحاب
فلا اشكال فى ظهور الرواية فى
الصفحه ٦٣٣ : متعلّق اليقين قبل زمان وجود المشكوك
ويكون حصول الشكّ بعد زمان وجوده وهذا هو مورد الرّوايات ثانيها ان