الصفحه ٢٦٧ : الدّليل من امور ثلاثة :
الاوّل انّه لا شكّ للمتتبّع فى احوال الرواة وكيفيّة تعاطيهم
الاخبار انّ اكثر
الصفحه ٢٦٨ : له قوله (ورواية الفيض بن مختار المتقدّمة) حيث قال ع انّ النّاس قد اولعوا بالكذب علينا كانّ الله
افترض
الصفحه ٢٨٩ : فدعوى كون رواية ضعيفة السند متيقّنة الاعتبار بالنّسبة
الى الاولوّية ممنوعة ويمكن ان يكون وجه التامّل ما
الصفحه ٢٩٤ : الواسطة) منها ما رواه فى الكافى فى باب اصحاب الاعراف عن زرارة
قال قال لى ابو جعفر عليهالسلام ما تقول فى
الصفحه ٢٩٥ : وامّا قضيّته مناظرة زرارة مع الإمام عليهالسلام المذكورة فى الكافى فهى رواية عن زرارة عن ابى جعفر
الصفحه ٢٩٩ : وان لم يكن هنا محلّه الّا انّ الغرض هو توضيح ما
اشار اليه فى المتن ودفع ما قيل عليه انّ شهرة الرواية
الصفحه ٣١٠ : التوبة ويشهد بهذا الآيات والرّوايات فلا وجه للقول بان
توقّف الاضلال بمعنى الخذلان على البيان لا يستلزم
الصفحه ٣١١ : خصوص
المؤاخذة يوجب عدم التخصيص فى عموم الادلّة فالامر دائر فى الرّواية بين الحمل على
ما لا يوجب التخصيص
الصفحه ٣٤٥ : انطباق الرواية عنده على الشّبهة الحكميّة
يكون خروج الشبهة الموضوعيّة من باب التخصّص لا التّخصيص حتّى يكون
الصفحه ٣٤٦ : تقدّم وجهه من
المصنّف قوله
(وكذا لو ورد رواية ضعيفة بوجوب شيء) هذا الكلام من المحدّث المذكور كالصّريح فى
الصفحه ٣٤٨ : التزام بما ليس بلازم لعدم نزول آية ولا قيام رواية عليه والّذى يستقلّ
العقل به هو الاحتياط بحيث لو كان فى
الصفحه ٣٥٩ : لتدارك ما فات الخ) وبناء على انّ قوله عليهالسلام فيكون قد قضى بقدر علمه بمنزلة العلّة كما فى رواية ابن
الصفحه ٣٧٥ : لاعراض المشهور عن الرواية ومن
المقرّر فى محلّه انّ عمومات القرعة من جهة كثرة ورود التخصيص عليها موهونة
الصفحه ٣٨٧ : عنه قوله (تقديم الظاهر
على الاصل فحكم بكون الخارج بولا) كما استفيد من عموم قوله ع فى رواية محمّد بن
الصفحه ٣٩٣ : الّا انّ ما فصّل من المحرّم لم يذكر
فى الآية نفسها وبالجملة المستفاد من الآيات والروايات كقوله ع ما من