الصفحه ٢٦٣ : الشلمغانى ومنها ما ورد عن سعد
بن عبد الله فى ابراهيم بن عبد الحميد من انّه ترك الرواية عنه لانّه ادرك الرضاع
الصفحه ٣٠٨ : قبله وبقرينة قوله ع على الله البيان لا يكلّف الله نفسا الّا ما آتيها فى
رواية عبد الاعلى الآتية اذ
الصفحه ٣٢٥ : المروىّ) هو رواية جميل المتقدّمة وامّا مرسلة الصّدوق عن امير
المؤمنين عليهالسلام فهو ما سيذكره فى الجواب
الصفحه ٣٧٣ :
الاجمالى ويكفى فى ذلك ابقاء احد المشتبهين وارتكاب الأخر فالتّخيير وان لم يكن
مدلولا للرواية الّا انّه مقتضى
الصفحه ٤٠٣ : ء المذكور لا كون الشّبهة غير محصورة ويحتمل ان يكون
اشارة الى جواب آخر عن اصل الاستدلال بالرّواية وهو انّه لو
الصفحه ٤٠٧ : فى سند الرّوايات قد طعن فى هذه
الرّواية ثمّ إنّ هذا فى صورة كون الخبرين
الصفحه ٤٤٦ :
التكليفىّ وجوب الاعادة والقضاء وهذا الحكم المترتّب على ترك السّورة منفىّ
بالرّواية اذا كان عن نسيان قلت وجوب
الصفحه ٤٥٣ : المحذور وقد تقدّم بعض الكلام فى معنى الرّواية.
قوله
(لانّ مرجعه الى الاخلال بالشرط نسيانا)
وذلك لانّ
الصفحه ٥٠٤ : صرتم إليه قلت الظّاهر من تمام
الرواية هو كون سمرة قاصدا للاضرار بالانصارى ابتداء وكون الحكم بقلع الشجرة
الصفحه ٥١٥ : حصل بسبب تقطيع الأخبار ورواها فى التهذيب عن المفيد ره عن احمد بن محمّد عن
حمّاد عن حريز عن زرارة
الصفحه ٥٢٢ :
ممّن لم يوثّقه احد من الرّجال وان لم يضعّفه احد ايضا ولكن ذهب جماعة الى
انّ كل خبر رواه احد من
الصفحه ٥٣١ :
فى الرّوايات يكون المراد من قوله ع والّا فانّه على يقين من وضوئه وقوله ع لانّك
كنت على يقين من طهارتك
الصفحه ٥٦٢ : انّ
المسلّم من الروايات ثبوت الحكم فى الصورتين ويمكن ان يكون اشارة الى ظهورها فى
خصوص الصّورتين من دون
الصفحه ٥٩١ : المستحقّ مائة بالضرب بالضّغث وعليه رواية رواها العيّاشى عن
أبي عبد الله عليهالسلام.
قوله
(الامر السّادس
الصفحه ٦٣٥ : الرواية صدرا وذيلا انّ
فاطمة عليهاالسلام باعتبار اليد كانت مدّعى عليها والمدّعى فى هذه الواقعة
هم