الصفحه ٦١٣ : امارة مقطوع عدم اعتبارها او
مشكوك كذلك ويجري هذه الاحتمالات على التعبّد ايضا فهذه صور سبع يدور الامر
الصفحه ٦٢٢ : الاستصحاب لحكومته عليها ففيه ما اوضحناه من انّ حرمة
التعبّد ليست من محمولات عدم الحجيّة الواقعيّة ولا نعيد
الصفحه ٦٣٨ : على الصحّة الواقعيّة.
قوله
(لكن لم يعلم الفرق بين دعوى) هذا ايراد على المحقّق والعلّامة قوله (وان
الصفحه ٦٤٥ :
ظهوره على ظهوره لا لترجيح ظهوره على سنده ويكشف عن ذلك ايضا انّه على
تقدير تقديم العامّ لا يطرح
الصفحه ٦٥٢ :
عليها على وجه التديّن بها بان يكون الاستناد فى العمل اليها كما هو حقيقة
السّلوك على طبقها
الصفحه ٦٥٣ : منهما الّا مع فرض وجوب العمل به وهذا دور ظاهر ولا فرق
فى ذلك بين ما كان الدّليل على وجوب العمل بكلّ
الصفحه ٦٦٢ :
ادلّة اعتبار المتعارضين ذلك اذ المفروض اشتمال كلّ منهما على شرائط
الحجيّة المأخوذة فى ادلّة
الصفحه ٦٦٦ : حيث العمل ايضا قوله (بتوهّم انّه لو لا ذلك لا وجب
التوقّف) فانّه لو كان
اعتبار الاخبار على وجه
الصفحه ٦٩٩ : الجملة الغائيّة على الشرطيّة الخ) وذلك لانّ دلالة الغائيّة على المفهوم اقوى واظهر من
دلالة الشرطيّة وهى
الصفحه ٧٠٤ :
عن ذلك قوله
(او يرجع الى عمومات نفى الضمان) قد عرفت بانّ الخبر الدالّ على الضّمان فى مطلق الجنسين
الصفحه ١٩ : لحكم العقل بوجوب
الاتّباع وتنجّز التّكليف وترتّب المثوبة على الموافقة والعقوبة على المخالفة وانّ
فى
الصفحه ٢٠ :
بالخصوص كخبر الواحد على القول به فانّه لا يجوز شرعا فيما لا يعلم وقد
يؤخذ في الخطاب او الموضوع
الصفحه ٤٣ :
شكوك الركعات بالبناء على خصوص الاكثر وحكم فى باب الاستصحاب بالبناء على
الاقلّ وذلك لحكمة وهى بقا
الصفحه ٧٥ : عليه صدره وهو بنى الاسلام
على خمسة اشياء الصّلاة والزّكاة والحجّ والصّوم والولاية ويدلّ على هذا ايضا
الصفحه ٧٧ : الغالب كون المخالف للحقّ مقصّرا ولو بسبب التفاته الى
المقدّمات آنا ما وعلى اىّ حال فمقدّمات الفروع