الصفحه ٦٣٩ :
عدم الفرق بين اللوازم على القول بحجيّته من باب الظّن انّ الدليل على اعتباره
بلحاظ طريقيّته المطلقة
الصفحه ٧١٣ : الجهتى.
قوله
عن الشهرة العمليّة او اشتهار الفتوى به) عطف على رواته.
قوله
(بناء على ظاهر الاخبار
الصفحه ١٩٠ : ذلك الى الأصل الخ فلاحظ ولا تغفل قوله (دلّ على انّ ما
ليس باذن من الله من استناد الحكم الى الشّارع فهو
الصفحه ٢١٣ :
والكلام الآتي فى الظهور الحاصل من امور خارجة عن نفس اللّفظ قوله (فالجواب امّا
علم الهدى فانّه ذكر
الصفحه ٣٣٦ :
يكون الالتزام باحدها لاجل الاخبار الواردة.
قوله
(والظاهر عدم الخلاف فى انّ مقتضى الاصل فيه
الصفحه ٣٤٦ : يثبت تكليفا زائدا حتّى يجرى فيه
عنوان المقدميّة وغيره من احكام الخطابات المولويّة.
قوله
(قال المحدّث
الصفحه ٦٣٨ :
غاية ما تفيده هو الصحّة عند الفاعل قوله (الى كلّ من استند فى هذا الاصل
الى ظاهر حال المسلم) فانّ
الصفحه ٢١٢ : حجيّة نقل السبب بما اذا كان مستلزما عادة
لرأيه عليهالسلام قوله
(ولكن سيجيء بيان الاشكال فى تحقّق ذلك
الصفحه ٢١٤ :
المقام حيث انّه لو لم يكن قول العادل الّا ما هو جزء للسّبب فيكون صرف
اخبار عن اتّفاق جماعة والّذى
الصفحه ٥١٦ : ء على يقينه ويكون قوله ع
ولا ينقض اليقين بالشكّ مؤكّدا له ومبيّنا لما هو كالمناط للحكم كما انّ قوله ولكن
الصفحه ٥٢٩ : الموارد قوله (ففيه انّه لا دليل على اعتباره
اصلا) اى حتّى على
القول باعتبار الظّن المطلق لانّ مفاد دليل
الصفحه ٥٥٩ :
فلا مانع من جريانه فيما يساعده العرف قوله (الّا اذا فرض انتفاء استصحاب
الامر الوضعىّ) بناء على
الصفحه ٦٣٦ : يقال إنّها ع حينئذ صارت
مدّعية
قوله (مقدّمة على الغلبة وحال اليد مع الغلبة) الظّاهر انّه غلط من الكاتب
الصفحه ١٩٦ : ومثل ما ورد عن رسول الله ص فى
جواب ابن الزبعرى حين سمع قوله تعالى (إِنَّكُمْ وَما
تَعْبُدُونَ مِنْ
الصفحه ٢٠٨ : بلا بيان وكذلك الشرع حاكم بعدمه ما لم يحصل العلم بالتّكليف
وفى مثل الرّجوع الى قول الصرّاف فلعدم طريق