الموضوع هو ذات زيد وعدم صحّة استصحاب الحكم انّما يتمّ فى الاوّل وامّا فى الثانى فقد يعلم كون الجهة علّة محدثة ومبقية كما اذا علم بكون التغيّر علّة لحدوث النجاسة وبقائها ومن الواضح انّه لا حاجة الى الاستصحاب للعلم ببقاء الحكم بعد زوال علّته وقد يعلم كونها محدثة ويشكّ فى كونها مبقية كمثال التغيّر اذا لم يعلم كونه علّة للبقاء وفى هذا لا مانع من الاستصحاب وقد يعلم كونها محدثة وغير مبقية وكان الشكّ فى بقاء الحكم من جهة حدوث علّة اخرى يترتّب عليها بقاء الحكم وفى هذا لا يجرى الاستصحاب قطعا لاصالة عدم حدوث العلّة الأخرى الأمر الثالث ذكر الفاضل التّونى ره في الوافية انّ للعمل بالاستصحاب شروطا الى ان قال الرّابع ان يكون الحكم الشرعى المترتّب على الامر الوضعى المستصحب ثابتا فى الوقت الاوّل اذ ثبوت الحكم فى الوقت الثانى فرع لثبوت الحكم فى الاوّل فاذا لم يثبت فى الزمان الاوّل فكيف اثباته فى الزمان الثّانى مثلا باستصحاب عدم المذبوحيّة فى المسألة المذكورة اى الجلد المطروح لا يجوز الحكم بالنجاسة لانّ النّجاسة لم تكن ثابتة فى الوقت الاوّل وهو وقت الحياة والسرّ فيه انّ عدم المذبوحيّة لازم لامرين الحياة والموت حتف انفه والموجب للنجاسة ليس هذا اللازم من حيث هو بل ملزومه الثانى اعنى الموت فعدم المذبوحيّة لازم اعمّ لموجب النّجاسة فعدم المذبوحيّة العارض للحياة مغاير لعدم المذبوحيّة العارض للموت حتف انفه والمعلوم ثبوته فى الزّمان الاوّل هو الاوّل لا الثانى وظاهر انّه غير باق فى الوقت الثانى ففى الحقيقة يخرج مثل هذه الصّورة من الاستصحاب اذ شرطيّة بقاء الموضوع وعدمه هنا معلوم وليس مثل التّمسك بهذا الاستصحاب الّا مثل من تمسّك على وجود عمرو فى الدّار فى الوقت الثانى باستصحاب الضّاحك المتحقّق بوجود زيد فى الدّار فى الوقت الاوّل وفساده غنىّ عن البيان انتهى وقال المصنّف فى التنبيه الاوّل بعد نقل كلام الفاضل ولقد اجاد فيما افاد من عدم جواز الاستصحاب فى المثال المذكور ونظيره الّا انّ نظر المشهور فى تمسّكهم على النّجاسة الى انّ النجاسة انّما رتّبت فى الشرع على مجرّد عدم التذكية انتهى فراجع كى تحيط خبرا بتماميّة كلام الفاضل من الشرط المذكور وبتضعيفه فيما ذكره من مثال الجلد المطروح الأمر الرابع الاصول الّتى يتمسّك بها فى الموضوعات المستنبطة كثيرة والمراد بها مفاهيم الالفاظ مط من دون اختصاص بمثل الصّوم والصّلاة سواء كانت شرعيّة ام عرفيّة ام لغويّة ومنها مفهوم الوجوب والحرمة وسمّيت مستنبطة لدخلها فى استنباط الحكم الشرعىّ وهو ارادة الشارع وانشائه فانّ طلبه للصّلاة مثلا انّما يستنبط بواسطة فهم معنى الصّلاة والامر وهكذا وتلك الاصول على نوعين أحدهما ما يتمسّك به فى مقام تعيين الاوضاع ومرجعه الى اصالة عدم الوضع واكثر ما يدور فى ألسنة الاصوليّين من اقسامها اربعة لانّ الشكّ أمّا في وصف الوضع من حيث تقدّمه وتاخّره مثل ما ثبت وضع الصّلاة فى زمان الصّادقين عليهماالسلام للاركان المخصوصة قطعا ويشكّ فى وضعها لها فى زمان النبىّ ص وعدمه فيقولون انّ الاصل عدم وضع الشارع ويثبتون به الحقيقة المتشرّعة ويعبّرون عنه مسامحة