الصفحه ١١٨ :
قوله
(وقد يقال بالتخيير مط) اشارة الى كلام صاحب الفصول كما عرفت قوله الاتّفاق على ذلك فتامّل جدّا
الصفحه ٢٣٢ : اشكال ولا يلزم شيء ممّا ذكر لانّ المجعول فى جميع السلسلة هو
الطريقيّة الى ما تؤدّى اليه ويكون قول الشيخ
الصفحه ٣٠٦ : بوجوب دفعه وقد استقرّ عليه بناء العقلاء من غير فرق بين اقسام الضّرر حتّى
ما كان موهوما اذا لم يكن احتمال
الصفحه ٢٢٥ : فالمفهوم اخصّ مط من تلك
الآيات ولو سلّم شمول المنطوق للخبر المفيد للعلم بالنّظر الى الجمود على اللّفظ
لكنّ
الصفحه ٧١٠ : الصدورى ومع عدمه الى المرجّح من حيث جهة الصّدور لا يقال مقتضى ما ذكرتم عدم جواز المصير اوّلا الى الترجيح
الصفحه ٥٨٥ : وقد مرّ انّه لا اشكال فى جريانه مع
انّه ابقاء حكم على غير من ثبت فى حقّهم قوله (فيمكن التّمسك فيها
الصفحه ٦٥٤ : انّه على تقدير اعتبار
الاخبار من باب السببيّة بمعنى افادة ادلّة اعتبارها عليّتها الوجوب ايقاع العمل
على
الصفحه ٢٢١ :
الّذى
ادّعاه السّيد) والجواب عنه بوجوه الاوّل انّه قد مرّ تضعيف الاعتماد على الاجماع المنقول على
الصفحه ٧٠٢ : الّذى هو المرتبة العليا او فيما دونه من
مراتب الخصوص الى منتهى التّخصيص معلّقا على عدم بيان مخالف له
الصفحه ١٧٩ : بالاشخاص
الّتى منها مورد الاجتماع فى محلّ الكلام دون الطّبائع وقد مرّ عدم المانع من
الثّانى بل تعيّنه وعليه
الصفحه ٥٢ : بالحرمة او ثبوت العقاب لما اقدم
عليه بعنوان غير عنوانه الواقعى عقاب على امر غير اختيارى ومنها ما تقدّم من
الصفحه ٤٥٩ : عرفت فى الاستصحاب على
التّقرير الاوّل من انّ المستصحب هو مطلق الوجوب بمعنى لزوم الفعل من غير التفات
الى
الصفحه ٨٦ : ) ونحوه عدم الفرق بين نحوى الإطاعة فانّ الآية وغيرها من
مطلقات أوامر الاطاعة مطلقة بالنّسبة الى القسمين
الصفحه ١٧٤ : الصّورة الرابعة ايضا وامّا اذا
كان احدهما الوجوب والآخر الحرمة فوجه عدم اللّزوم حينئذ ما مرّ من انّ الخطاب
الصفحه ٥٧٩ : فيها من
جهة الغسل مرّة ولكنّه غير خفيّ كما استفيد من المتن انّ منشأ ذلك هو التباس الامر
عليه ايضا