الصفحه ٦٣ : حرام ورد
العفو عنه صريحا كما فى الظّهار حيث ورد العفو عنه بقوله تعالى فى آخر الآية (وَإِنَّ اللهَ
الصفحه ٥٨٩ : والاعتبار لمن كان له الجعل كافيا فى اختراعها صحّ
اثباتها للكلّى بالقاء خصوصيّة الاشخاص فيصير الكلّى مالكا
الصفحه ٦٦٩ : كيفيّتها
مع عدم الموجب له المقطوع به فى المقام الثالث أنّ من المرجّحات المنصوصة موافقة
الكتاب والمراد امّا
الصفحه ٣٣١ : لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ
مُحَرَّماً) الآية ومثل قوله ع الحرام ما حرّم الله فى كتابه لوضوح
انّ
الصفحه ٢٥٣ : والانفتاح
كالظنّ الكتابى ونحوه ومن قال باعتبار مطلق الظّن لم يعتبر به الّا فى حال
الانسداد ومن قال باعتبار
الصفحه ١٤٥ : الامر كما بيّناه وما فى تقريرات بعض الأساتذة المتاخّرين من
انّه لم يكن فى اصل العبارة من كتاب الرّسائل
الصفحه ٢٥١ : عبد الله بن سعد بن مالك
الاشعرى القمىّ كان ثقة فى الحديث الّا انّ اصحابنا قالوا كان يروى عن الضعفا
الصفحه ٢١٧ :
الاجتهاديّة فانّ مجرى الأصول انّما هو فى صورة فقد الدليل ولا وجه له سوى
التّنزّل واستدل صاحب المعالم ره على
الصفحه ٢٠٣ :
فى استفادة المرادات من الألفاظ ولو كان هو الواضع فانّ الظهور المسبّب عن
احراز المقتضى وعدم المانع
الصفحه ٤٤١ :
بالنّسيان وعدمه واقعا كما فى السّفر والحضر فهذا هو التنويع المحال أو
ظاهريّا بمعنى انّه وان لم
الصفحه ١٣ :
والإجماع المحقّق ليس الّا دليلا على ثبوت الحكم لمتعلّقه فى الواقع لا على اثباته
له فانّ حجّيتهما امّا من
الصفحه ٢٤٩ : الصّدور وعدمه لا فى وجه
الصدور وانّ مضمونه صادر لبيان حكم الله الواقعى ام لا وظاهر انّ احتمال كون
الصّدور
الصفحه ٢٠٠ : الشّهادة ويحتمل ان يكون هذا الكلام دفع اعتراض آخر وهو
انّا سلّمنا انّ الحكم المستفاد من ظاهر الكتاب فى
الصفحه ٦٤٧ : تخصيص الكتاب والخبر المتواتر بالخبر الواحد ممّا لم نقف فيه
على مخالف فلا مناص عنه فى القسم الثانى ايضا
الصفحه ٢٤٤ : (ع) فى قول الله عزوجل (وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ
لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْئَلُونَ) فرسول الله (ص) الذكر