الصفحه ١٧٦ :
ورفع العقاب عنه على تقدير مخالفة الواقع فى موردها سواء كانت مأخوذة من العقل
او من النقل فانّ
الصفحه ٣٥٨ :
يمنع عنه احد قطعا فمع الأخذ بالحديث الاوّل اذا قصد وجوب التكبير مع عدم
وجوبه فى الواقع فقد قصد
الصفحه ٤١٣ :
على بناء العقلاء وبنائهم على مراعاة العلم الاجمالى فى المقام بحسب الامكان
وفصّل المصنّف بين القسم
الصفحه ٤٥٢ : ) المتيقّن من الزّيادة المذكورة فى الأخبار الّتى حكم الشّارع ببطلان
الصّلاة بها هو ما كان المزيد والمزيد عليه
الصفحه ٤٧٠ :
يوجب الشّك فى المشروط ولا خلاف فى وجوب الاحتياط مع عدم اصل موضوعىّ وربما
يتوهّم الفرق بين وقوع
الصفحه ٦٧٢ :
فرضهما كان لم يكونا بالنّسبة اليه فى العمل بما يقتضيه الاصول العمليّة
فلو لا قيام الاجماع
الصفحه ٨٣ :
احتمل وجود عنوان آخر فيه يوجب حكما آخر ام لا واختلاف الحكمين فى الفعل
الواحد انّما هو بواسطة
الصفحه ٣٣٠ : احدهما ظاهريّا والآخر واقعيّا وان اختلفوا فى وجهه قوله (ولعلّ هذا
القائل اعتمد فى ذلك الخ) وكانّ هذا
الصفحه ٣٨٥ : ابتلائه من جهة خلاف العادة وهذا الشرط ليس راجعا الى
اشتراط القدرة الثابتة فى عامّة التكاليف كما قد يتوهّم
الصفحه ٦٥٥ :
المقام يغاير الوجوب التخييرى المصطلح فانّ المصلحة الموجودة فى كلّ من
فردى الواجب التخييرى المصطلح
الصفحه ٦٨١ :
كانا على التعاقب فلا وجه لجواز حكم الثانى بعد صدور حكم الاوّل وان كان
صدورهما دفعة فهو بعيدو فى
الصفحه ١٥ : به الفاضل الصّالح حيث قال انّ المراد بصحيح النّظر فيه اى فى نفسه او
فى احواله فيتناول المقدّمات الّتى
الصفحه ٢٨٦ : كان مقرونا بالظنّ بالواقع فتدبّر قوله (وبذلك ظهر ما
فى قول بعضهم انّ التسوية الخ) اراد بذلك ما فى
الصفحه ٣١٦ : المراد بالبيان فى المقام هو اظهار الدليل الدالّ على
التكليف وقيامه عليه كما هو المراد منه فى قولنا تاخير
الصفحه ٣٢٤ : والاكثر والاحتياط فيها على تقدير لزومه فيها لا
يوجب الاحتياط فى غيرها كما نبّه عليه المصنّف وان كان السؤال