الصفحه ٤٤٣ : الجزء جزء له فهى دائمة داخلة
فى الكلّ والأمر بها امر به بمعنى انّ الامر بالاجزاء لا بدّ ان يكون غيريّا
الصفحه ٤٨٦ : المأمور به مشتملا على مقدار من مصلحة المأمور به مع كونه
لازما بحيث يكون الفعل فى حدّ نفسه محبوبا واحتمال
الصفحه ٥٨١ : التكليف فالاثر المترتّب على ابقاء
المشكوك هو الاثر المترتّب على نفس الشكّ وكذا الكلام في المثال الثانى
الصفحه ٦٣٩ : وغيره كما فى الاستصحاب اللهمّ الّا ان يقال انّ
الدليل الدالّ على اعتبار هذه القاعدة ليس الّا من حيث
الصفحه ٦ :
ستطّلع عليه فى محلّه إن شاء الله الله تعالى وأمّا أصالة الطّهارة فبناء على ما
ذهب اليه بعض من اختصاصها
الصفحه ٤٠ : الظّن يكون
حجيّتها مجعولة من العقل واعلم انّ الظّن كالقطع فى جميع ما ذكروا له فاقسام الظّن
عندهم كالقطع
الصفحه ١٨٣ : المدلول عليه باحدهما
مرتّبا على الجهل بالحكم المدلول عليه بالآخر فالمكلّف مكلّف فى جميع الحالات
بالعمل
الصفحه ٢٦٦ : عن رجل كانت له عندى دنانير
وكان مريضا فقال ان حدث فىّ حدث فاعط فلانا عشرين دينارا واعط اخى بقيّة
الصفحه ٣٧٦ : مجالا ولو سلّم فهو فيما يكون له جهة موضوعيّة لا فيما لم يلاحظ فيه
الّا الطريقيّة والملازمة بين استحقاق
الصفحه ٣٩١ :
مسلك التعارض وامّا بناء على انّ الوجه فى الاحتياط هو ثبوت العلم الاجمالى
فجريانه مبنىّ على تنجّز
الصفحه ٥٨٧ :
أصلا وأمّا بالنّسبة الى غيره فغاية ما يمكن ان يقال فى وجه المنع امران
الاوّل عدم اليقين بثبوت
الصفحه ٦٢١ : له معنى التزمنا
بدلالة الاقتضاء صونا لكلام الحكيم عن اللغويّة بكون التنزيل فى الموضوعات
الخارجيّة
الصفحه ٦٦٣ : فى المؤدّى غالبة على ما هو عليه تقتضى وجوب المؤدّى او
حرمته وثانيهما أن يكون قيام الامارة على وجوب شي
الصفحه ٦٨٣ :
يتفصّى عنه وهو انّ فى ذيله قد سئل الرّاوى عن حكم الموافقين للاحتياط او
المخالفين له بعد ذكر وجوب
الصفحه ١٠٣ : اذا لم يكن عن غفلة وسهو ولم يكن له عند كلّ واقعة
ما يكون بدلا فى الظّاهر عن المعلوم اجمالا بان يبتنى