الصفحه ١٨٢ : الظاهر على
طبق مؤدّاها حتّى يتوهّم منافاته للحكم الواقعىّ المخالف له ويبحث حينئذ في صحّته
وعدمها بل غاية
الصفحه ٣١٥ :
لا عدم وجدانه فيما بقى بايدينا من احكام الله تعالى بعد العلم باختفاء
كثير منها عنّا انتهى قوله
الصفحه ٤٨٢ : بالحكم الواقعىّ
المقصّر فى جهله لا يمكن توجيه الخطاب اليه بعد عروض الغفلة له واعتقاده للخلاف
وان كان
الصفحه ٥٦١ : سبق من انّ وجود ما يشكّ
فى رافعيّته سبب لحصول الشكّ الناقض ضرورة انّ الشكّ لا بدّ له من منشإ حتّى
الصفحه ٦٠٨ : العامّ بدليل آخر
قطعىّ مثلا الماء فى قوله ص خلق الله الماء طهورا الحديث كان شاملا لجميع افراد
المياه من
الصفحه ٦١٢ : بالاستصحاب كان مقتضيا له فى القسم الاوّل ايضا اذ مجرّد ثبوت وجوب
الجزء بالدّليل لا ينافى ذلك قوله
(لكنّه ضعيف
الصفحه ٤٣ : الأحكام والله تعالى هو العام وأمّا أخذ الشّك فى الموضوع من حيث
كونه صفة من الصّفات من غير ان يلاحظ فيه جهة
الصفحه ١٧١ : غيره ايضا لذلك الشّيء حال ثبوت
الاوّل له فى الواقع وان سمّى الثّانى بالحكم الظّاهرىّ فانّه مجرّد اصطلاح
الصفحه ٤٧٥ : تاخّر فى الصحّة من حيث انّهم
جعلوا التّرخيص الظاهرى والاذن شرطا فى صحّة الصّلاة لا وجه له نعم لو كان
الصفحه ١٧٤ : ايقاعا له فى المفسدة كما فى الصّورة الثّانية وامّا فى
الصّورة الثالثة فلانّ غير الوجوب كما عرفت مستلزم
الصفحه ٤٣٨ : من باب الخطأ فى
التّطبيق فيقصد الامر المتوجّه اليه بالعنوان الّذى يعتقد انّه واجد له وان أخطأ
فى
الصفحه ١٦ : بواسطة
القطع حتّى يكون واسطة فى عروض الحكم له وعدم كونه واسطة فى الثّبوت لانّه ليس
علّة لحرمة الخمر فانّ
الصفحه ١٢٨ :
فيه مع وجود البرء واصابة الاحتمال فمع فرض بناء العقلاء على عدم لزوم دفع
الضرر المحتمل لا يلزم منه
الصفحه ٢١٠ : حيثيّة
الاثبات ودلالة الألفاظ فانّ صراحة الالفاظ او ظهورها فى نقل قول الإمام ع او نقل
ما هو السبب له او
الصفحه ٣١١ :
المرفوع ما كان له مقتضى الثبوت لا الثابت فعلا وهو ايجاب الاحتياط عند الشّك فى
الحكم الالزامى وان شئت قلت