الصفحه ٤٧٨ : الشرعيّة راجعة الى
تكاليف شرعيّة واعتبار الجعل الواقعى والظّاهرى فى الاحكام الوضعيّة لا معنى له
ومنها إنّ
الصفحه ٥٠٥ : مثلا بيد الزّوجة فى صورة تضرّرها بالصّبر على زوجها وكان
العتق بيد العبد لو كان تحت الشدّة وعلى الله
الصفحه ٥٤٥ : العدليّة الّا انّه لا دخل له بما
ذكرت فانّ النّهى عن الفحشاء مصلحة مقتضية لايجاب الصّلاة على المكلّف فى
الصفحه ٥٩٦ : المستصحب عدّ نقضا له حقيقة يحكم بترتيب ذلك
الأثر فانّ العرف هو المرجع فى تعيين المفاهيم والمتّبع هو
الصفحه ٥٩٩ :
هذا الماء عين وجود عنوان الكرّ فى الخارج وان تغايرا مفهوما كتغاير جميع
الافراد لكلّياتها
الصفحه ٣٥٣ : المأمور به وما له دخل فى حصول الغرض لا يمكن اخذه قيدا للمأمور به
فإن قلت إنّ هذا خلاف ظاهر القضيّة
الصفحه ٣٥٩ :
مبنىّ على كون القضاء بامر جديد قوله (وربما يؤجّه الحكم فيما نحن فيه
بانّ الاصل الخ) والجواب عن
الصفحه ٤٧٤ : محمّد بن مسلم عن أبي عبد
الله ع قال ان رأيت المنى قبل او بعد ما تدخل فى الصّلاة فعليك اعادة الصّلاة وان
الصفحه ٥٧٨ : لانقلاب العدم الأزليّ لوجوب الجلوس بالوجود فيما قبل الزوال وقد
شكّ فى بقائه له بعد الزوال فلا حالة سابقة
الصفحه ١٩٢ : منسوب الى السّيد
عبد الله الشبّر ره قوله
(فلا مهمّ فى اطالة الكلام فى دلالة الآيات وعدمها) قد احطت خبرا
الصفحه ٣٥١ : حيث انّها افعال وهذا معنى
ما قالوا انّ الواجبات السمعيّة انّما وجبت لكونها الطافا فى الواجبات العقليّة
الصفحه ٣٧٧ : بدل له وهو معدوم بالفرض فيما نحن فيه قوله (فان قلت قد ذكر
العدليّة فى الاستدلال على وجوب الخ) حاصله
الصفحه ٤٥٠ : وجود يقينىّ فى السّابق على كلّ حال وأجاب قدسسره عن الاوّل بانّ الواسطة خفيّة وعن الثّانى بانّ احراز
الصفحه ٥٥٦ : الاسباب الّتى يشترك فيها المكلّف وغيره فيجب عند
التكليف عليهما الغسل بذلك السبب السّابق اعمالا للسببيّة
الصفحه ١٤٦ :
الواقعىّ لم يكن عليه شيء اصلا لاتيانه بما هو المكلّف به له فى الواقع
بالفرض فانّ المفروض فى