الصفحه ٤٩١ : المشهور بل هو صريح الكتاب ايضا فلا يمكن احراز عدم
المانع بالاصل.
قوله
(كما لا وجه لما ذكره فى تخصيص مجرى
الصفحه ٦٨٧ : بما اشتهر
على هذا المعنى قوله
(وان لم يكن عليه امارة المطابقة كما يدلّ عليه) فى هذا الاستشهاد نظر فانّ
الصفحه ٧١٦ :
فهرست كتاب تسديد القواعد
فى مجارى الاصول
الصفحه ٤٢٤ :
كالاوامر المتعلّقة فى الكتاب والسنّة بالصّلاة والصّوم ونحوهما بناء على ارادة
المعنى الصّحيح الجامع لجميع
الصفحه ٣٠٣ : الكتاب انّ حصر الاصول فى الأربعة استقرائىّ وحصر
مجاريها فيها عقلىّ فراجع قوله
(ثمّ انّ تمام الكلام فى
الصفحه ٤٨٣ : الاوّل والمختار فى كبرى مسئلة
الترتّب هو الصحّة وشرحنا الكلام فى ذلك فى كتاب منهاج الاحرام وأجبنا عن
الصفحه ٦٧٠ :
الكتاب ذلك فهو الحال فى سائر المرجّحات لانّها باسرها على نسق واحد مضافا
الى عدم القول بالفصل بل
الصفحه ٣٠٧ : بالبراءة مشروط بالفحص وليس الفحص فى الكتاب
والسنّة ونحوهما وظيفة المقلّد وان كان مجريها من الموضوعات
الصفحه ٣٩٥ : فى مجموع الاوقات
الثّلاثة وترتّب ساير آثار الحيض عليها من عدم دخول المساجد وعدم مسّ كتابة القرآن
وعدم
الصفحه ٢٥٧ : الفاظ الكتاب
والسنّة
ورابعا لو سلّم عدم
الانصراف نقول انّ فى مقام التخاطب لا يكاد ينصرف الذّهن الى مثل
الصفحه ٤٩٣ : التركيبىّ قد يكون نفيا للموضوع عن شيء كقوله لا صلاة الّا بطهور
ولا صلاة الّا بفاتحة الكتاب ولا عتق الّا فى
الصفحه ١٢٧ : بين ما دلّ على اعتباره من العقل والنّقل من الكتاب
والسنّة والاجماع ومنه يظهر انّ اطلاق الحكم الظاهرى
الصفحه ٢٦٥ :
البهبهانى ره في بعض حواشيه على كتاب الرجال من انّ مراد الشيخ من العدل هو
المتحرّز عن الكذب الثّالث انّ
الصفحه ٣٠٦ :
يقضى باختصاصه بالالزاميّات وعلى تقدير العموم يعلم حكم غير الإلزاميّات من
التكلّم فيها فالاولى
الصفحه ١٩٩ : ممّا ذكر هنا إلّا ان يكون اشارة الى ما ذكره فى ردّ
كلام السّيد الصّدر من انّ عمل اصحاب الأئمّة ع بظواهر