الصفحه ١٩١ : ومع فرض الظّن باحدهما يتعيّن العمل به عند العقل وعن
الثّانى فبما افاده فى المتن من منع الدوران القيام
الصفحه ٢٠٧ : اوردها اللغويّون فى كتبهم غير ممكن لنا وقد اشتمل
الكتاب والسنّة على كثير منها وهذا وان لم يثبت به اعتبار
الصفحه ٢٢٠ : المقصود ابتداء من عنوان الباب هو اثبات حجيّته فى مقام
التّخصيص وهذا كما ترى السّادس انّ مرجع البحث الى
الصفحه ٢٥٠ :
الضّابط كما فى قوله ع فى مرفوعة زرارة خذ بما يقول اعدلهما عندك واوثقهما
فى نفسك ويستفاد منه كون
الصفحه ٢٦٠ : للعقل بوجوب اتّباع الظّن الحاصل منه وبالجملة ليس حال
وجوب العمل بخبر الثقة بحكم العقل الّا كحال وجوب
الصفحه ٢٨١ : الامران لا مرجّح لاحدهما على الآخر ويحكم ببطلانهما معا
مع انّ الظنون المطابقة للاحتياط لا بدّ من العمل بها
الصفحه ٤٥٥ :
من القيد والمقيّد اطلاق بالنّسبة الى حال التمكّن من القيد وعدمه ففي
الاوّل يسقط الامر بالمقيّد
الصفحه ٤٩٢ : والملكة اى العدم الّذى يكون من شأنه الوجود ولو لم
يكن بموجود فعلا للضّرر كما فى الشّجرة الّتى تصلح لان
الصفحه ٥٣٧ : ومن ذلك يظهر عدم اختصاص لزوم
تحديد الموضوع بالشارع الحكيم بل كلّ حاكم لا بدّ له من ملاحظته وتعيينه
الصفحه ٥٧٦ :
فاذا لشكّ فى انقضاء النّهار من جهة الشكّ فى انقضاء جزئه الاخير وعدمه
يستصحب هذا الموجود الخارجى
الصفحه ٥٨٤ : .
قوله
(انّه لا فرق فى المستصحب بين ان يكون حكما ثابتا فى هذه الشريعة الخ) قد يراد من استصحاب عدم النّسخ
الصفحه ٥٩٦ :
بينهما فى كمال الوضوح لانّ الظاهر من الفرع الاوّل هو ما كان وقت الموت
معلوما فلا يجرى استصحاب
الصفحه ٦٣٥ : الحكم ولم يقتصروا فى
ذلك على بقاء ما علم موضوعيّته من ظاهر الدّليل وعلمنا من ذلك انّ مقصودهم من
تبعيّة
الصفحه ٦٣٨ :
غاية ما تفيده هو الصحّة عند الفاعل قوله (الى كلّ من استند فى هذا الاصل
الى ظاهر حال المسلم) فانّ
الصفحه ٧٠٧ : تقديم رواية من كان عدالته ثابتة بطريق اقوى من طريق عدالة الاخر وان كان
هو الوثوق والاطمينان لا صفة