الصفحه ٦٨٥ : لاتّفاق الفريقين فى وجوب الاخذ بالمرجّحات المنصوصة لا من
حيث انّها من مصاديق ما قيّد به تلك الاطلاقات بل
الصفحه ٦٨٩ : من المرجّحات الخارجيّة وهذا عجب.
قوله
(لو فرض صدورهما بل اقترانهما تحيّر السائل فيهما) وجه التقييد
الصفحه ٦٩٠ :
كالنّص فى عدم قابليّته للتاويل عرفا وكونه قرينة على صرف الظّاهر عن ظهوره
وهذا لا يحصل لواحد من
الصفحه ٣٣ :
هذه الجهات الثلاث من لوازم ذات العلم وليس المجعول فى باب الامارات هو
المؤدّى بحيث يتعلّق حكم
الصفحه ٤٢ : العمل بالظنّ فى اىّ مورد فرض ليس الّا من حيث
الانكشاف الظنّى ولا يعقل ان يختلف هذا المعنى باختلاف
الصفحه ٥٤ : معه من الوقوع فى الضّرر ويكون عدم الامان منه تمام
الموضوع لحكمه قوله
(المستحيل فى حقّ الحكيم تعالى
الصفحه ٦٧ :
فى مسئلة بيع العنب لمن يعمله خمرا ولو لم يقصد البائع ذلك عن المحقّق
الأردبيلى من انّه جيّد فى حدّ
الصفحه ٨١ : لا وان كان من باب الامر بالمعروف والنّهى عن المنكر
فهو وان كان يجرى فى جميع الموضوعات الّا انّ من
الصفحه ٨٧ :
بالتّكرار فمن تمكّن من الصّلاة فى ثوب معلوم الطّهارة تفصيلا لا يجوز له
تكرار الصّلاة فى ثوبين
الصفحه ١١٣ :
الرّجال ولا الى النّساء واستدلّ عليه المصنّف ره بوجهين الاوّل انّ المقام
من قبيل الاشتباه فى
الصفحه ١٤٤ :
التّسهيل حكمة وصلاحيّته لذلك فتوضيحه على نحو الاختصار انّه لو اراد
الشارع من نوع المكلّفين مع
الصفحه ١٧٥ : الحكم الظاهرىّ هى الحرمة ومن الواضح عدم لزوم شيء من
محذورى الالقاء فى المفسدة او فوت المصلحة فى شيء منها
الصفحه ١٩٣ :
افاده من وجود تأسيس الاصل فى العمل بالظنّ ولا بأس بتوضيح الكلام فى هذا
المقام لتكون على بصيرة
الصفحه ١٩٨ :
المفهوم فى بعض الموارد الخاصّة اقوى دلالة من المنطوق وقد يقال بوجود
الترجيح لقراءة التخفيف لأنّ
الصفحه ٢١٢ : المحصّل وان كان جزء السبب يعامل معه معاملته فيضمّ اليه ما
حصّله او نقل اليه من اقوال الآخرين فان كان