الطهارة الازلى والتعارض يكون بينه وبين استصحاب الطهارة فلا تغفل قوله (الّا انّ الاستصحاب مع هذا العلم الاجمالى) اى استصحاب الوجود والعدم بالمعنى المتقدّم غير جار مع العلم الاجمالى بانّ المجعول الحدث او الطّهارة فانّ العلم الاجمالى بذلك مانع عن جريان الاصلين وليس فى المقام الّا استصحاب عدم وجود الرافع ان كان له اثر شرعىّ والحاصل انّ التعارض غير متصوّر حتّى يكون الاصل الحاكم مقدّما عليهما وحاصل الكلام فى الجواب عن اصل التوهّم الصّادر من الفاضل النّراقى ره التباس الامر عليه لما عرفت من انّ الزمان ان كان مأخوذا على وجه الظرفيّة فالجارى هو استصحاب الوجود لا غير وان كان مأخوذا على وجه الموضوعيّة فالجارى هو استصحاب العدم لا غير ولا مجال فى كلّ واحد منهما لاستصحاب الآخر وما ذكره من مثال الامر بالجلوس فالاستصحاب العدمى الجارى فيه انّما هو بملاحظة ان الموضوع هو الجلوس الخاصّ وهو الجلوس الى الزوال المغاير لما بعده والاستصحاب الوجودىّ فيه انّما هو بملاحظة انّ الموضوع هو الجلوس من دون تقييده بكونه الى الزوال ومن المعلوم انّ الموضوع لو كان هو الجلوس الخاصّ فلا يبقى فيه مجال للاستصحاب الوجودى لما عرفت من تعدّد الموضوع وكون الشكّ فى الحدوث ولو كان هو الجلوس من دون تقييده بكونه الى الزّوال فلا يبقى مجال للاستصحاب العدمى لانقلاب العدم الأزليّ لوجوب الجلوس بالوجود فيما قبل الزوال وقد شكّ فى بقائه له بعد الزوال فلا حالة سابقة بهذا اللّحاظ الّا لوجوبه فلا مجال الّا لاستصحابه لا لاستصحاب عدمه لانقلابه الى الوجود غاية الامر تردّد هذا الوجود بين كونه مستمرّا او غير قابل للبقاء واختصاصه بقطعة من الزمان وقضيّة لا تنقض اليقين بالشكّ هى الحكم ببقائه حتّى يعلم ارتفاعه فإن قلت إنّ الزمان وان كان مأخوذا على وجه الظرفيّة فلا محالة انّما هو من قيود الموضوع فانّ تقييد الحكم بالزّمان انّما هو لقصور فى ناحية الموضوع بحيث لا يقتضى حكما عليه بازيد من ذلك لانّ الموضوعات مقتضيات لاحكامها فالزّمان فى الحقيقة له دخل فيما هو المناط لثبوت الحكم وهو الموضوع وان كان بالنظر العرفى قيدا مأخوذا فى الحكم وعلى هذا فالجارى كلّ واحد من الاستصحابين ويستصحب الوجود بعد الوقت بلحاظ النظر العرفى ضرورة اتّحاد الفعل فى كلا الوقتين ويستصحب العدم بلحاظ النظر الدقيق فانّ الفعل المقيّد بزمان خاصّ غير الفعل فى زمان آخر وح يقع التعارض ومع عدم الترجيح يحكم بالتّساقط قلت ارجاع القيد الى المادّة دون الهيئة لا يجدى فى اجراء كلا الاستصحابين فانّ دليل الاستصحاب لا بدّ وان يكون مسوقا باحد اللّحاظين ولا يمكن ان يكون مسوقا لهما معا لكمال التهافت بينهما فانّ فى الانشاء الواحد لا يعقل الجمع بينهما فاللازم هو تعيين كون خطاب لا تنقض مسوقا باىّ اللّحاظين من حيث عدم امكان الجمع بينهما فى الخطاب فانّ الموضوع الدقيقى مغاير للموضوع العرفى وحين الانشاء بقوله ع لا تنقض اليقين امّا ان يلحظ وجوده الدّقيقى او العرفى والاهمال فى اللّحاظ يوجب عدم الدّلالة واذا كان الانشاء باحد اللحاظين فلا يكون