فاذا لشكّ فى انقضاء النّهار من جهة الشكّ فى انقضاء جزئه الاخير وعدمه يستصحب هذا الموجود الخارجى على نحو الاستصحاب فى الشكّ فى بقاء امر قارّ فى ثانى زمانه وعلى هذا فلا حاجة الى انّ التعبير بالبقاء والابقاء انّما هو بملاحظة صحّة هذا المعنى فى الزمانيّات او انّ التعبير به بملاحظة تعميمه لمثل هذا مسامحة بان يكون بقاء الشّيء فى الزّمان الثّانى فى الامور القارّة على نحو الحقيقة وفى مجموع الزمان باعتبار جزئه الاخير على التّسامح فإنّ بعد البناء على اعتبار مجموع اجزاء القطعة من الزمان موجودا واحدا خارجيّا سمّى بالنّهار كان وجوده وتحقّقه نظير وجود الامر القارّ عندهم فالتّسامح انّما هو فى اعتبارهم القطعة شيئا واحدا موجودا مع انّها مركّبة من اجزاء يحدث بعضها عقيب انقضاء البعض الآخر لا فى البقاء وعدمه ولا فى النقض وعدمه كما انّه ليس من التّسامح فى بقاء الموضوع فتدبّر ثمّ إنّ استصحاب اللّيل والنّهار عند الشكّ فى انقضاء جزئه الاخير بالبناء على عدم ارتفاعه وبقائه على ما كان قبل الشكّ يجدى فى ترتيب ما لهما من الآثار كوجوب الامساك وجواز الافطار لا فى تشخيص كون الجزء المشكوك من اجزاء احدهما حتّى يترتّب عليه الاثر المترتّب على كون الجزء المشكوك من النّهار فانّ ترتيب هذا الاثر انّما يتفرّع على اثبات كون الجزء المشكوك من النّهار واثباته بالاستصحاب المذكور يكون من الاصل المثبت قوله هاهنا استصحابات أخر فى امور متلازمة مع الزّمان) فانّها تجدى فى ترتيب آثارها كما لو فرض ترتّب حكم على نفس طلوع الفجر مثلا وامّا اثبات الزّمان بها فهو من الاصل المثبت وكذا لا يجدى استصحاب عدم حدوث ضدّ الزمان المشكوك كما عن بعض فى ترتيب الحكم المترتّب على وجود ضدّ المستصحب وانّما يجدى فى ترتيب الحكم المترتّب على نفس المستصحب والفرض انّ الاثر مترتّب على وجود اللّيل مثلا لا على عدم النهار وعن بعض آخر انّه يستصحب مفهوم اللّيل وهو بظاهره غريب الّا ان يكون المراد استصحاب ما يفهمه العرف من لفظ اللّيل وهو القطعة الخاصّة من الزمان فيرجع الى ما ذكره المصنّف وعن الفصول انّ المدار فى الاستصحاب على العرف وهم يعدّون اللّيل والنّهار مثلا امرا واحدا مستمرّا قارّ الذّات كما فى الموضوعات الخارجيّة ولا يلتفتون الى الدّقائق الحكميّة من كونهما ينعدم كلّ جزء منهما بوجود جزء آخر وهو كما ترى فانّ كون اللّيل عبارة عن اجزاء من الزمان يتحقّق انعدام كلّ جزء منها بتجدّد جزء آخر ليس من الدقائق الحكميّة الّا ان يرجع ايضا كما هو الظاهر الى ما ذكره المصنّف من انّ للعرف اعتبار مجموع القطعة امرا واحدا قوله (فالاولى التّمسك فى هذا المقام) لو اريد من استصحاب الحكم ما هو المترتّب على وجود النّهار وبقائه فلا مجال له مع جريان الاستصحاب فى نفس النهار ولو اريد منه ما هو المترتّب على ما يتّصف بوقوعه فى النهار فكما لا يجدى استصحاب النهار فى اثبات الحكم المترتّب على الفعل الواقع فى النهار كذلك لا يصحّ استصحاب نفس هذا الحكم لعدم احراز موضوعه الّا ان يرجع الى استصحاب الحكم المنجّز سابقا وان كان معلّقا