الشديد بالضعيف او العكس فانّك قد عرفت مرارا ويأتى مفصّلا انّ العبرة فى باب الاستصحاب فى بقاء الموضوع هو نظر العرف لا العقل ففى كلّ مورد عدّ الفرد اللّاحق مع السابق فى العرف شيئا واحدا مستمرّا بحيث كان رفع اليد عن السّابق مع الشكّ نقضا له بنظرهم جرى استصحاب الكلّى فى القسم الثالث لكون المشكوك بالنظر العرفىّ هو المتيقّن سابقا فاذا شكّ فى تبدّل الايجاب الضعيف بالقوىّ او تبدّل الاستحباب كذلك او شكّ فى تبدّل السواد الشّديد بالضّعيف حكم ببقاء الطلب والعرض واذا لم يعدّ الفرد اللّاحق مع السابق فى العرف كذلك لا مجال لاستصحاب الجامع بينهما ولو كان بحسب الدقّة نقضا له كما فى الايجاب والاستحباب واوّل مرتبة السّواد مع آخر مرتبة الكدورة فانّ بحسب الدقّة لا يكون آخر مرتبة الاستحباب مع اوّل مرتبة الايجاب الّا كآخر مرتبة الايجاب مع اوّل مراتبه الّا انّ العرف لا يرى وجها للاستصحاب فلا وجه لما يقال من انّه لا تفاوت بين الايجاب والاستحباب الّا من جهة شدّة الطلب وضعفه فتبدّل الايجاب بالاستحباب لا يوجب تعدّد الطبيعى الموجود فيهما كما انّ تبدّل السّواد الشّديد بالضعيف لا يوجب ذلك فتدبّر قوله (الّا انّ نظر المشهور فى تمسّكهم على النّجاسة الخ) ذهب المشهور الى نجاسة الجلد المطروح تمسّكا باستصحاب عدم التذكية ونوقش فى هذا الاصل بوجوه منها أنّه لا اعتبار بالاصول العدميّة واستظهر ذلك من المدارك ومنها أنّ عدم التذكية لازم لامرين الحياة والموت حتف الأنف والنجاسة مترتّبة على الثانى وعدم التذكية المستند الى الحياة معلوم الانتفاء والمستند الى الثانى لم يكن متيقّنا سابقا وهذا ما ذكره الفاضل ومنها إنّ الحكم لم يكن معلّقا على عدم التذكية وما علّق عليه وهو الموت حتف الانف لا يثبت باستصحاب عدم التذكية وأجاب المصنّف عن الاخيرين بوجهين الاوّل انّ النجاسة انّما رتّبت فى الشرع على مجرد عدم التذكية الثانى انّ على فرض ترتّب الحكم على الميتة فهو ما زهق روحه مط ويشمل المذكّى وغيره وقد استثنى منه ما ذكّى فاذا شكّ فى عنوان المخرج كان الاصل عدمه ويرجع الى العامّ وان كان الشكّ فى المصداق لانّ الرّجوع الى العامّ بعد اجراء الاصل الموضوعى واثبات عدم المخصّص وبعبارة اخرى استصحاب عدم التذكية يجعل المشكوك من افراد العامّ ويمكن التّمسك باصالة عدم التذكية بوجه ثالث وهو انّه لو سلّم تفسير الميتة بما مات حتف انفه وتعليق الحكم عليها فلا اشكال فى انّ غير المذكّى ممّا خرج روحه ملحق به حكما فخروج الرّوح اذا علم استناده الى الحتف كان ميتة واقعا واذا لم يعلم ذلك كما اذا ازهق روحه وشكّ فى تذكيته كان غير مذكّى شرعا لاصالة عدمها ويكون فى حكم الميتة مثل المذبوح مع العلم بعدم التذكية من دون احتياج الى اثبات موت الحتف والاشكال بانّ الحىّ من الحيوان غير مذكّى وليس بحكم الميتة فكيف يكون اصالة عدم التذكية مثبتا لحكم الميتة فى غير محلّه فانّ المدّعى هو انّ ما خرج روحه وكان غير مذكّى فهو بحكم الميتة والموضوع فى