الصفحه ٥١٦ : بالصّحيحة بما لا يخفى جوابه) فمن ذلك انّ المسألة اصوليّة وهى لا تثبت بخبر الواحد
وفيه أوّلا إمكان المنع من
الصفحه ٦١٦ : وبتضعيفه فيما ذكره من مثال
الجلد المطروح الأمر الرابع الاصول الّتى يتمسّك بها فى الموضوعات المستنبطة كثيرة
الصفحه ٦٢١ :
لكونه طريقا موصلا الى الحكم الواقعى او منجّزا للواقع عند الاصابة وعذرا عند
المخالفة وامّا الاصول فليس
الصفحه ٦٣٢ : العلم بالخلاف ماخوذ غاية فى مطلق الاصول المحرزة وغيرها
فالمجعول حال الشكّ الاوّل هو بنفسه باق ومستمرّ
الصفحه ٦٤١ : الاصول وما يحصّله المجتهد) لا يخفى انّ البحث والنزاع فى المقام انّما هو بعد
الفراغ عن ثبوت التعارض بين
الصفحه ١٦ :
الّذى هو قسم من الوسط بقول مطلق فالحجّة فى باب الأدلّة باصطلاح الاصولى
ما يحمل عليه وجوب ترتيب
الصفحه ٢٣ : وجب
عليه التّوقف والرّجوع الى الاصول العمليّة وذلك يختلف باختلاف الموارد ففى مسئلة
الشّهادة يبنى على
الصفحه ٢٧ : الاصول فلا يفيد شيء منها فائدة القطع من تنجّز التّكليف
فى صورة الإصابة وصحّة الاعتذار فى صورة مخالفة
الصفحه ٤٣ : لا يخفى عن احد الاصول
الأربعة من البراءة والاشتغال والاستصحاب والتّخيير بحسب اختلاف احواله من الشّك
الصفحه ٦٤ : للأصول والنّصوص المعتضدة بالعقول اشكال انتهى قال
شيخنا المصنّف ره والظّاهر انّ مراده بالاصول قاعدة حرمة
الصفحه ٦٩ : من بيان أمرين الاوّل انّهم اختلفوا فى انّ التجرّى هل يحصل بمخالفة الأصول
والطّرق والأمارات المثبتة
الصفحه ٩٨ : المقام
على قصد الامتثال وتوضيح ذلك انّ العمل بالأصول فى امثال المقام وان كان منافيا
لنفس الحكم الواقعى
الصفحه ١٠٢ : ء به من غير فرق بين الاصول
الاعتقاديّة والفروع العمليّة وكما انّ ترك العمل بالحكم الصّادر من الشارع
الصفحه ١٠٧ : ثمّ إنّه إذا كان الاصل المخالف للعلم الإجمالي من الاصول اللفظيّة كاصالة
الحقيقة واصالة العموم فلا
الصفحه ١٣٩ :
ذكره من انّ المجعول فى الامارات هو الحجيّة جار فى الاصول المحرزة كالاستصحاب
وقاعدة التّجاوز وامثالهما