الصفحه ٦٠٥ :
التقارن فذلك امّا بالذّات كما لو علم بوجود الحدث والطّهارة منه ووقع
الشكّ فى المتقدّم منهما وامّا
الصفحه ٦١٠ : الفقاهتيّة من عمومات الحليّة والبراءة والطّهارة
عند الشكّ ولكن لا يخفى انّ مراد السيّد لو كان تخصيص الاستصحاب
الصفحه ٦٢٤ :
استصحابها لمعارضته بالعلم بوقوع الطّهارة ايضا وأمّا مادّة افتراق الاستصحاب ففى
مثل ما لو دار الامر فى شي
الصفحه ٦٣٦ : المدارك وكاشف اللثام فى مسئلة الشكّ فى الطهارة بعد الفراغ عن
الطّواف الواجب قوله
(بناء على انّ مورد السؤال
الصفحه ٦٤٠ : يكون قوله فيهما خبر انّ ومقتضى
الاحتياط اسمها وفيما تقدّم خبر مقدّم والرّجوع الى قاعدة الطهارة مبتدأ
الصفحه ٥٨ : على العفو وانّه لازم للمعصية
فبمنع ورود لفظ العفو فيها نعم فى بعضها عدم الكتب وهو ليس بلازم للمعصية
الصفحه ٢٥٥ : واخرى زاد
عليه بتزكيته بعدلين كصاحب المعالم والمدارك واخرى مع زيادة كون الخبر موجودا فى
الكتب المعروفة
الصفحه ٢٦٣ :
ومنها
ما تقدّم من السؤال عن العسكرى ع من كتب بنى فضّال فانّ سؤالهم يدلّ على كون
شعارهم الاجتناب
الصفحه ٤٧١ : الامر
بين المتباينين واجاب عنه بأنّ المعلوم بالاجمال هو وجود واجبات ومحرّمات فيما
بايدينا من الكتب بحيث
الصفحه ٤٨٩ : العرف والعقلاء ولا وجه حينئذ للترخيص فى الرّجوع الى
مطلق الظّن قوله
(بعدم وجود دليل التّكليف فى الكتب
الصفحه ٢٣٦ : المعارضات الّتى نعلم بها
اجمالا انّما نعلم بوجودها كذلك فيما بايدينا من الكتب المعتبرة وبعد الفحص التامّ
الصفحه ٢٤٣ : واستماع الجواب كذلك ولا يكفى المراجعة الى
الكتب المعتبرة المدوّنة
فنمنع اوّلا ذلك بان
يكون الغرض هو وجوب
الصفحه ٢٦٧ : ع وامّا
بعد تدوين العلمين كما هو الحال فى الكتب الاربعة وما شابهها من الكتب المعتبرة
فلا علم لنا ولو
الصفحه ٥٦ : من همّ
بحسنة فلم يعملها كتب له مثلها ومن همّ بحسنة يعملها كتبت له عشرة ومن همّ بسيّئة
لم تكتب عليه
الصفحه ٦٣ : ذلك خلافا للّطف بل اللّطف يقتضى ذلك فكذلك اذا كان فى العفو
او عدم الكتب مصلحة اقتضت ذلك واقتضت الاخبار