الصفحه ٤٦٥ : المعتبرة فى اصل العمل
المشروط بخلاف الجزء فلا تحتاج النيّة الى الشّروط المجعولة للصّلاة كالطّهارة
الصفحه ٤٧٣ : الوقت والقضاء فى خارجه قال فى المعتبر وهو اجماع
من جعل طهارة البدن والثّوب شرطا واطلاق كلام الاصحاب
الصفحه ٤٧٧ :
بالموضوعات المستنبطة كالصّلاة والصّيام والطّهارات الثّلاث وغيرها وثبوت هذه
الحكمة فى وجوب العلم بهما لا ينافى
الصفحه ٥٠٥ : السّابقة فى مورد الشّك كأخواته من اصالة الاباحة والحليّة
والطّهارة فالتّعريف انّما هو مبنىّ على اعتباره
الصفحه ٥٠٧ : الشّبهة الموضوعيّة كاستصحاب عدالة زيد وطهارة ثوبه بهذا
الدّليل العقلىّ وان كان من الامارات الظنّية
الصفحه ٥٠٩ : الشّبهة الحكميّة وقاعدة الطّهارة فيها ايضا وما
ذكر من انّ المثبت للحكم الفرعى انّما هو نفس لا تنقض اى
الصفحه ٥٣٤ : يكون باعتبار حدوث امر
لم يكن قبله شكّ فى بقاء الحكم كحدوث المذى فى استصحاب الطهارة وزوال التغيّر فى
الصفحه ٥٣٥ : يكون
الحكم فى الزمان الثانى هو الطهارة السّابقة المعلومة نعم بقاء الحكم السابق انّما
هو لعدم وجود
الصفحه ٥٤١ : القول بكون
الطّهارة منتزعة من التكليف فيكون هذا الامر الانتزاعى محمولا شرعيّا غاية الامر
اختلاف
الصفحه ٥٥٥ : الشيء سببا او شرطا او مانعا كجعل الله تعالى زوال الشمس موجبا للظّهر
وجعل الطهارة شرطا لصحّة الصلاة
الصفحه ٥٥٦ : يوصف
بالاباحة فى بعض الاحيان وسبب فى وجوب الطهارة ويوصف بالتحريم مع بقاء السّبب وكذا
فروض الكفايات
الصفحه ٥٥٨ :
الطهارة والنّجاسة من الاوصاف ومع هذا رجع فى المثال الى مقتضى البراءة مع
انّ الاستصحاب حاكم عليها
الصفحه ٥٧٠ : ولو مع العلم بالحالة السّابقة طهارة كانت او حدثا اصغر
ولا يكفى الاقتصار على واحد من الوضوء او الغسل
الصفحه ٥٩٤ : الله تعالى قوله
(ودون ملزومه شرعيّا كان او غيره) وذلك كالحكم بطهارة الملاقى بالفتح باستصحاب طهارة
الصفحه ٥٩٦ : اصالة عدم الملاقاة قبل
الكريّة لا يثبت الطّهارة وكون الملاقاة بعد الكريّة وامّا اصالة عدم الكريّة الى