الصفحه ٥٦٠ :
يكون من الشكّ فى المقتضى وكذا استصحاب عدم الحدث بعد الطهارة بعد مضىّ زمان لم
يكن الشخص غالبا باقيا فى
الصفحه ٥٦١ : المتعلّق بما تعلّق هو به وح
فالنقض المنهىّ عنه هو نقض اليقين بالطهارة بهذا الشكّ المتاخّر والشكّ فى رافعيّة
الصفحه ٦١٨ : باستصحاب الحدث
ولو انّه اذا التفت كان يشكّ فى الطّهارة والاشكال بانّ لازم ما ذكرتم عدم جريان
الاستصحاب فيمن
الصفحه ١١ : الخمسة التّكليفيّة بل الوضعيّة
الواقعيّة كالطّهارة والنّجاسة الى مرتبة لا يتصوّر لها مرتبة اخرى ويصير
الصفحه ٢٥ : كما يقال من انّ الطّواف بالبيت صلاة ويلتزم
بسبب هذا التّنزيل بثبوت احكام الصّلاة من الطّهارة والسّتر
الصفحه ٢٧ : الاصل للواقع غير الاستصحاب
والاحتياط أمّا عدم افادة غيرهما من الاصول كاصالة الطّهارة والحليّة والبرا
الصفحه ٤٠ : صلّى بعد الفحص وحصول الظّن بفقد الماء فوجده فى رحله فانّ صحّة صلاته
او اعادتها بالطّهارة المائيّة
الصفحه ٦٩ : الحرمة وقد علم اهتمام الشّارع بالنّفوس
والأعراض وامّا
الصّورة الثانية فان
كان عالما بسبقها بالطّهارة او
الصفحه ٨٥ : بالطّهارة والقبلة
وشكّ فى مقام العمل انّ الصّلاة المعلومة هل تحقّقت وحصل امتثالها ام لا فهو محلّ
للاشتغال
الصفحه ٨٧ :
بالتّكرار فمن تمكّن من الصّلاة فى ثوب معلوم الطّهارة تفصيلا لا يجوز له
تكرار الصّلاة فى ثوبين
الصفحه ١٠١ : منه
ثبوت لوازمه بها ايضا ولذا تراها مختلفة الاقتضاء فى مواردها ومجاريها وذلك مثل
استصحاب طهارة الملاقى
الصفحه ١٥٥ : نفسهما مع قطع النّظر عن وجود
التّكليف ككون الصّلاة مع الطّهارة وعدمها وكون الماء حلوا او مرّا والثانيّة
الصفحه ١٨٩ : اثبات اعتبارها وبعبارة ثالثة
حال الأمارة ليس كحال اصالتى الإباحة والطّهارة ونحوهما من الأصول المجعولة
الصفحه ١٩٧ : فى المثال المذكور فانّ التطهّر ظاهر فى الاغتسال
والطّهارة ظاهرة فى النّظافة والنّقاوة والاوّل ان لم
الصفحه ٢٩٢ : فإذا قلنا بعدم دخل القراءة
الصحيحة او الطهارة فى حقّه بحيث لا يكون له تكليف بهما فى الواقع فهو كالسّابق