الصفحه ٦٢٠ : فى حكم الطّهارة المترتّبة على الواقع وعلى الشكّ
فالمورد وان كان قابلا لهما الّا انّ الاستصحاب جار
الصفحه ٥ : الطّهارة واصالة عدم التّذكية واصالة العدم
واصالة عدم الدّليل دليل العدم واصالة الصّحة واصالة اللّزوم واصالة
الصفحه ٦ :
ستطّلع عليه فى محلّه إن شاء الله الله تعالى وأمّا أصالة الطّهارة فبناء على ما
ذهب اليه بعض من اختصاصها
الصفحه ٣٩ : الطّهارة منها مثلا بالوجدان وهى بالاصل واين هذا من احراز اللّوازم الغير
الشرعيّة بالاصل الجارى فى ملزوماتها
الصفحه ٩١ : النّظر عن تعلّق الأمر بها
واتّصافها بالمطلوبيّة كالقراءة والطّهارة فى الصّلاة وفى هذا القسم يمكن التمسّك
الصفحه ١٦٤ : النّجاسة والطّهارة
والسببيّة والمانعيّة ونحو ذلك من الامور الوضعيّة من اللّوازم الخارجيّة فقط نظير
الحرارة
الصفحه ٣٣١ : انّ
مقتضى الاصل فى خصوص صنف الحيوان المتولّد من الحيوانين مع طهارة احدهما ونجاسة
الآخر هو الحكم بحرمة
الصفحه ٣٣٤ : الموافق لعدم الحاجة اليه لا عن اجراء الاصل الموضوعى المحرز
للشّرط نظير ما قاله بعض فى الطهارة والحدث من
الصفحه ٣٤٤ : بكونه من
ماكول اللّحم ام لا والظّاهر عدم جريان اصالة الاباحة ولا الطّهارة اذا فرض عدم
العلم بقبوله
الصفحه ٣٤٨ : مبنىّ على كون قصد القربة مأخوذا فى العبادة شرطا او
شطرا فانّ على الشّرطية يكون كاشتراط الصّلاة بالطهارة
الصفحه ٣٨٧ : الطهارة والحلّ فى
الملاقى بالكسر الخ) لا يخفى انّ ما افاده فى المقام انّما هو على مسلك التعارض والتساقط
الصفحه ٤٦٢ : الثّانى ره في الرّوضة
فى البحث عن طهارة لباس المصلّى بعد تصريح المتن بانّه لو كان نجسا تخيّر بين
الصّلاة
الصفحه ٤٦٩ :
كونه مانعا الّا اذا كان هناك اصل موضوعىّ لانتفاء الشّك ح تعبّدا وذلك مثل ما اذا
ثبت وجوب طهارة ما
الصفحه ٥٢٩ : القوانين قوله (فانّ اعتبار
استصحاب طهارة الماء من جهة الظّن الخ) غرضه انّ مناط اعتبار الاستصحاب فى
الصفحه ٥٣٢ : كاستصحاب الطّهارة المعاضد باستصحاب عدم الحدث.
قوله
(حجّة من انكر اعتباره فى الامور الخارجيّة) يستفاد من