البحث في تسديد القواعد في حاشية الفرائد
٧١٦/١٦ الصفحه ٥٢٣ : الحكم بطهارة المياه واقعا وظاهرا بعناوينها او باعتبار
الجهل بحكمها بكليّته وشخصيّته الى ان يعلم انّها
الصفحه ٥٢٧ :
فى حكم العقل والعقلاء ان يكون مستندا الى امر لا الى التعبّد الصّرف نعم
ذلك فى المجعولات الشرعيّة
الصفحه ١٩٩ : يدلّ على حجيّة خبر الواحد ايضا الى آخر كلامه قوله (ومن هنا ظهر
انّ ما ذكرنا سابقا) لم يذكر سابقا شيئا
الصفحه ٥٤٥ :
يتحقّق بمجرّد انشائه بعد ما لم يكن فليكن المفروض فى هذا القسم كذلك فانّه
يقال انّ الايجاب كسائر
الصفحه ٥٣٠ : فى الشكّ السّببى فانّ هذا جار
فى الاثرين قوله
(اللهمّ الّا ان يقال انّ اعتبارها ليس لاجل الظّن) فلا
الصفحه ٥٥٨ :
الطهارة والنّجاسة من الاوصاف ومع هذا رجع فى المثال الى مقتضى البراءة مع
انّ الاستصحاب حاكم عليها
الصفحه ٦٣٢ : انّ مفاد الامارة هو احداث حكم فعلىّ من دون ان نلتزم
بانّ الاستصحاب هو التعبّد بالبقاء لا فى الحدوث
الصفحه ٣٤ : خاصّة والمفروض انّ الاثر الشرعىّ مترتّب على
المركّب منه ومن القطع ولا اثر للمتعلّق وحده كى يصحّ جعل
الصفحه ١٦٠ : لا يتوقّف
العلم به على ملاحظة امر خارج عن طرفى الحكم المزبور نعم قد يقال انّه يحتاج الى
تنبّه لانّ
الصفحه ٢٩٧ : عليهم ايراد الحجج ينبغى ان يكونوا غير عالمين لانّ
ايراد الحجج والمناظرة صناعة ليس يقف حصول المعرفة على
الصفحه ٣٠٩ : العقلى وهو كما اشار اليه المصنّف كما ترى اذ الجهل
بالحكم لا يجعل الفعل غير مقدور قيل انّ الفعل وان لم يكن
الصفحه ٤٣٧ : حقّ المعذور ثبت انّه باق على ما
كان من كونه لا بشرط ومن الواضح أنّ هذا المصلّى المعذور ملتفت الى
الصفحه ٥٢٨ :
فى الزمان الثانى لزم ان لا تتقرّر معجزة اصلا لانّ المعجزة امر خارق
للعادة وخرق العادة متوقّف على
الصفحه ٤٣ : الاحتياط ايضا فالبناء على
الاكثر لصون الصّلاة عن الزيادة والجبر بصلاة الاحتياط لصونها عن النّقيصة إلّا ان
الصفحه ٧٤ :
ادرك حسن الشّىء وقبحه ويحكم باستحقاق فاعله المدح فى الاوّل والذّم فى
الثّانى الّا انّه لا يحكم