قد يكون مفهوم الضرر باعتبار صدقه على فعل خارجىّ وقد يكون عنوانا آخر والثانى على قسمين لانّه امّا فعل يكون الضّرر ذاتيّا له وامّا فعل قد يطرأ الضّرر عليه وفى الاوّلين يكون الضرر مقتضيا لثبوت الحكم مط ولا يصحّ نفى حكمه عنه وامّا الثالث فهو الّذى يمكن نفى الحكم عنه عند طروّ الضّرر وقاعدة نفى الضّرر انّما هو كبرى بالنّسبة إليه فأخذ الضّرر موضوعا للحكم فى القاعدة انّما هو فى القسم الثالث واخذه موضوعا ليس باعتبار نفسه لما عرفت من انّ مقتضى الثبوت لا يمكن ان يكون مقتضيا للنفى بل باعتبار صيرورته عنوانا للفعل الّذى طرأ عليه الضّرر فالمراد من نفى الحكم بنفى الموضوع نفى الحكم التكليفى او الوضعىّ عن الفعل الّذى طرأ عليه الضّرر وليس مفهوم الضّرر بما هو موضوعا اصلا وامّا الافعال الّتى يكون الضّرر ذاتيّا لها كالامثلة المتقدّمة فالمصلحة الملزمة فيها مع كونها ضرريّة مقتضية لثبوت الحكم ولا يمكن ان يكون الضّرر فيها مقتضيا لنفى الحكم فتدبّر وبالجملة الاشكال انّما هو على تقدير كون المعنى نفى الحكم الضّررى اى الحكم الّذى ينشأ منه الضّرر اذ لا فرق ح فى الضّرر المسبّب عن الحكم بين كونه ذاتيّا للموضوع او عرضيّا بل الضّرر الذّاتى لعلّه اولى بالنفى لكون الحكم سببا له دائما فإن قيل انّ الظاهر والمنساق الى الذّهن من ادلّة نفى الضّرر بناء على مختار المصنّف ره فى معناه ايضا كون المنفىّ هو الاحكام الّتى لم يكن تشريعها بعناوينها الاوليّة ضرريّا كالامثلة الّتى ذكرها المصنّف فى المتن من انّ لزوم البيع مع الغبن حكم يلزم منه ضرر على المغبون الخ وامّا الاحكام الّتى كان تشريعها بعناوينها الاوليّة ضرريّا فليست القاعدة ناظرة اليها ولا حاكمة عليها فالمذكورات يكون خروجها تخصّصا لا تخصيصا قيل انّ العلم بتخصيص القاعدة بما ذكر والقطع بخروجه عن مدلولها اوجب ظهورها فى نفى الاحكام الضرريّة الّتى لم تكن بعناوينها الاوليّة كذلك ثمّ إنّه يظهر من المتن امكان الجواب عن الاشكال بوجهين الاوّل استقرار سيرة الفريقين على الاستدلال بالقاعدة فى مقابل العمومات المثبتة للاحكام ويردّه أانّ عمل الاصحاب فى المقام لعلّه لارادتهم معنى من القاعدة لا يلزم منه تخصيص ومع تردّد الامر بين العموم وارادة ذلك المعنى يصير العامّ مجملا واستدلالهم لا يصلح معيّنا هذا مضافا الى انّ الشّهرة العمليّة لا تكون جابرة لضعف الدّلالة فانّ الظّن الحاصل من الخارج لا يوجب ظهورا فى اللّفظ الثّانى انّ الموارد الكثيرة الخارجة عن العامّ انّما خرجت بعنوان واحد جامع لها وان لم نعرفه على وجه التفصيل ويردّه أانّ افراد العامّ اذا كانت انواعا فلا استهجان فى خروج افراد كثيرة بعنوان واحد من تلك الانواع وقاعدة نفى الضّرر ليست كذلك فانّها من العمومات الواردة على الافراد الخارجيّة وهذا فى غاية الوضوح ولا يتفاوت الحال