يناسب الموضوع المنفىّ من الآثار والاحكام كما ينتقل الى الذّهن من قول لا رجال نفى ما هو المطلوب منهم وكما انّ نفى موضوع الضّرر حقيقة من السّلب البسيط فكذلك نفيه ادّعاء باعتبار نفى حكمه من السّلب البسيط وذلك لانّ الاحكام الشرعيّة من الامور الاعتباريّة النفس الأمريّة ووجودها التكوينى عين وجودها التشريعى واثباتها او نفيها ليس الّا ايجاد حقيقتها او اعدامها فنفيها تكليفيّة كانت كالوجوب والحرمة او وضعيّة كالصحّة واللّزوم من السّلب البسيط فكلّما تعلّق النفى بالموضوع الخارجى وكان مخالفا للوجدان فالنفى بلحاظ الاثر واذا كان النفى بسيطا فمقتضى البلاغة ان يكون لنفى الاثر والحكم بلسان نفى الموضوع كما فى المقام والسلب الادّعائي يقوم مقام السلب الحقيقى فمهما كان سلب الموضوع سلبا تامّا فلا محالة يكون سلبه الادّعائى ايضا كذلك لوضوح انّه مقتضى البلاغة فى دعوى انّ سلبه سلب حقيقىّ واذا كان النّفى تركيبيّا كان النفى تخصيصا بلسان الحكومة بمعنى كون النفى تحديدا للموضوع الماخوذ لذلك الحكم المنفىّ بما عدا مورد النّفى وذلك كقوله ع لا شكّ لكثير الشّك فانّه يدلّ على انّ الاحكام المجعولة للشاكّ مخصوصة بغير كثير الشّك والنّفى التركيبىّ قد يكون نفيا للموضوع عن شيء كقوله لا صلاة الّا بطهور ولا صلاة الّا بفاتحة الكتاب ولا عتق الّا فى ملك فيفيد النفى الجزئيّة او الشرطيّة وانّ ماهيّة الموضوع لا يتحصّل بدونه وقد يكون نفيا لشيء عن الماهيّة كما فى قوله تعالى (فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ) فيفيد المانعيّة وانّ الماهيّة لا تتحصّل الّا بعدمه وان اريد من النّفى النّهى فى الآية كما ستطّلع عليه وامّا النّفى الوارد على متعلّقات التكليف كالوضوء والصّلاة والمعاملات فنفيها تركيبيّ دائما والمجعول الشرعىّ نفس الاحكام والمتعلّقات امور خارجيّة والشّارع امّا يجعل التركيب فيها كالماهيّات المخترعة وامّا يمضيها كما فى المعاملات وامّا الوجوه الأخر فبعيدة جدّا أمّا الاوّل وهو كون المراد نفى الحكم الضّررى بنحو الاضمار او المجاز فى الكلمة فلأنّ ذكر الشّيء وارادة خصوص سبب من اسبابه وهو حكمه غير متعارف فى المحاورات وظاهر انّ الضّرر ناش امّا من الحكم او من الموضوع ونسبة كلّ اليه نسبة السّبب الى مسبّبه مع استلزامه لتخصيص الاكثر او الكثير فانّ جعل الاحكام الضّررية فى ابواب العبادات والمعاملات غير عزيز كما فى الضّمانات والحجّ والخمس والجهاد وامثالها واخراج مثلها عن عموم القاعدة يستلزم ما ذكر وامّا الثانى وهو كون المراد من النفى النّهى فلانّه وان كان ذلك شايعا فى كلمات الشّارع كما فى قوله تعالى (فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ) الّا انّ هذا المعنى بعيد فى المقام لانّ المنفىّ بلا اذا كان المنع عنه فى الشّرع معلوما صحّ هذا ارشادا وتاكيدا للنّهى فانّ المنع الشرعى لمّا كان معلوما فبواسطة كون الممنوع الشرعىّ كالممنوع العقلى والمعدوم الخارجى صحّ ان يقال لا فسوق وهذا بخلاف الضّرر المنفىّ فانّ مع قطع النّظر عن هذا الدّليل لم يعلم المنع عن