الصفحه ٤٩٧ : لا ضرر مقدّما وحاكما عليه والمراد من حكومته على تلك
الادلّة انّما هو فيما كان حكم للموضوع بعنوانه
الصفحه ٥٠٠ : فعل يكون الضّرر ذاتيّا له وامّا فعل قد يطرأ الضّرر
عليه وفى الاوّلين يكون الضرر مقتضيا لثبوت الحكم مط
الصفحه ٥٣٦ : وجود الموضوع لا
فى حكمه لانّ الحكم لا يتخلّف عن موضوعه واذا احرز ذلك الوجود الخاصّ الّذى لوحظ
حين جعل
الصفحه ٥٥٥ :
وضعه ورفعه فى مقام التشريع بيد الشارع فاذا كان المستصحب هو نفس الحكم
فالامر واضح واذا كان موضوعا
الصفحه ٥٦٣ :
آخرين الاوّل انّ ما ذكره من ارجاع الحكم الوضعى الى الاقتضائى والتخييرى
فهو على فرض تسليمه والغضّ
الصفحه ٦١٩ : الاشكال فى انّ العلم بالحكم الاستصحابى هل هو كالعلم
بموضوعه فى توقّف ثبوته وجريانه عليه فلو حصل له اليقين
الصفحه ٦٢٩ : الاستصحاب موضوعا من حيث اقتضائه التنجيز والمعذوريّة ولا
اشكال فيه فلو قام طريق او امارة على ثبوت حكم او
الصفحه ٦٣٤ : انّه اشارة الى دقّة ما ذكره اخيرا من انّ
الحاكم ببقاء الموضوع بالقطع فى استصحاب الحكم هو العقل وانّ
الصفحه ٢٢ :
حكم متعلّقه وقد صرّحوا باجمعهم فى مسئلة شرائط التّكليف بشرطيّة العلم فى
ثبوت الحكم وانّه من
الصفحه ٣٦ : المذكورة ويوضح ما ذكرنا انّ مدّعى
الاجماع والضّرورة فى اثبات حكم او موضوع لا يدّعى انّ هذا الحكم مثلا
الصفحه ٨٢ :
والاشتراط والتّعليق وما هو العلّة للحكم اى الحسن والقبح قد يكون علّة
تامّة له بان لا يكون عليّته
الصفحه ١٠٦ : فى الموضوع فيجوز المخالفة
مطلقا واذا كانت الشبهة فى الحكم فيفصّل بين ما كان الاشتباه من قبيل دوران
الصفحه ١٢٢ :
الحكم الفعلى تابعا لهذه الأمارة بمعنى انّ لله فى كلّ واقعة حكما يشترك
فيه العالم والجاهل لو لا
الصفحه ١٧٥ :
كان ذلك هو الاستحباب مع كون الحكم الظاهرىّ هو الوجوب الرّابعة ما اذا كان
ذلك هى الكراهة مع كون
الصفحه ٢٧٢ :
انّ الدليل لا ينحصر فى حكم العقل بل تحريم تعريض النّفس للمهالك والمضارّ
ممّا دلّ عليه الكتاب