الصفحه ٥٠٨ :
لمجرّد الثبوت فى الزّمان السابق حكم عقلىّ مستقلّ كسائر القضايا الّتى
تكون من المستقلّات العقليّة
الصفحه ٧٠٠ :
الخاصّ المتاخّر ظاهرا فى ثبوت حكمه ابتداء كان ظهوره هذا حاكما على ظهور
العامّ فى ثبوت الحكم
الصفحه ١٢٤ :
الامارة من دون ثبوت حكم واقعىّ لنفس الصّلاة ولا اشكال فى بطلان الوجه
الثانى كالاوّل الّا انّ
الصفحه ١٥٥ :
والغسل وغيرهما او لموضوعاتها وهى كلّ ما له دخل فى فعليّة الحكم ويسمّى
بالشرائط كالوقت والبلوغ
الصفحه ٣٠٠ : كالقطع غير موقوف على وقوع التعبّد به من الشارع
وان فارق القطع من حيث انّه ليس حجّة فى نفسه بل من جهة حكم
الصفحه ٣٧٦ :
قوله
(فيه وجهان بل قولان أقواهما الاوّل) اعلم انّ حكم العقل بوجوب دفع الضرر حتّى فى مقطوعه
سوا
الصفحه ٤٩٩ : الاشكال بكثرة التخصيص انّما هو على تقدير كون المعنى نفى الحكم الضّررى
كما هو مختار المصنّف وامّا على ما
الصفحه ٥٠٢ : بالتّعارض
والحكم بعدم اعتبار واحد منهما كما هو الشّأن فى المتعارضين وان قلنا بانّ المقتضى
للمنع موجود فى كلّ
الصفحه ٥٣٤ : الاشارة الى
انّ ما ذكره من عدم جريان استصحاب الاثر والحكم فيما كان الشكّ من جهة الموضوع لا
يكون على القول
الصفحه ٥٨٢ : لاجماله واهماله فاذا كان الدليل الاجتهادى قاصرا عن اثبات الحكم فى
الزّمان اللاحق المشتمل على طروّ بعض
الصفحه ٥٨٤ : ابقاء حكم من احكام
شرعنا وهذا لا كلام فيه بل قد ادّعى بعض الاجماع والضّرورة على اعتباره وانّه خارج
عن
الصفحه ٥٨٥ : واجرائه فى حقّه لتسرية حكمه
الى من لم يدرك الشريعتين بدليل الاشتراك تسرية الحكم من موضوعه الى موضوع آخر
الصفحه ٩٧ : بالشبهة
الحكميّة ومن الواضح اعتبار القيدين فى كلتا الشبهتين امّا لزوم اعتبار القيد
الاوّل فى الشّبهة
الصفحه ١٢٣ : اذا غلب على ظنّه انّ
الحكم هو الحلّ فلو قطع بانّه مصيب لزم منه القطع بالمظنون والإجماع من الصّحابة
على
الصفحه ١٢٦ : بالعمل بالأمارة القائمة على حكم شرعى الخ) لا اشكال عند اهل التخطئة والتّصويب فى الامارات
القائمة على