الصفحه ٢٧ : الاصول فلا يفيد شيء منها فائدة القطع من تنجّز التّكليف
فى صورة الإصابة وصحّة الاعتذار فى صورة مخالفة
الصفحه ٢٨ : التّكليف
وصحّة العقوبة على مخالفته لا يرى مناصا من اتيان جميع المحتملات فى الشّبهة
الوجوبيّة وتركه فى
الصفحه ٢٩ : الأصول باجمعها غير الاستصحاب
لا تفيد فائدة القطع من التّنجّز وصحّة الاعتذار لما عرفت من انّ الفائدة حاصلة
الصفحه ٤٠ : صلّى بعد الفحص وحصول الظّن بفقد الماء فوجده فى رحله فانّ صحّة صلاته
او اعادتها بالطّهارة المائيّة
الصفحه ٥١ : مصلحة الصّحة ومن أمثلة هذا القسم حكم العقل بوجوب
مقدّمة الواجب وحرمة مقدّمة الحرام وبوجوب ترك ضدّ
الصفحه ٧٥ : وامّا الخبر الأخر فيحتمل وجوها الأوّل ان يكون فى مقام
بيان اشتراط مجرّد الولاية فى صحّة الاعمال كما يدلّ
الصفحه ٧٩ : بعض الأخبار او يقال انّ نفى استحقاق
الثّواب لا يدلّ على نفى الصّحة بمعنى اسقاط القضاء والملازمة بينهما
الصفحه ٨٥ :
الوجه معتبر فى صحّة العبادة ومع الاشتباه لا يمكن ذلك فلا يصحّ كما مرّ عن الحلّى
ره الرّابع ان الظّاهر من
الصفحه ٨٦ : مع عدم داع عقلائىّ صحّ الاحتياط بالتّكرار لانّه اتى بالمأمور به
على وجهه بماله من الاجزاء والشّرائط
الصفحه ٨٧ : انّما هو من حيث الحكم الوضعى وهى
الصّحة بمعنى سقوط الفعل ثانيا لا من حيث المؤاخذة فانّ الجاهل فى
الصفحه ٩٢ : فى تلك المسألة فان كان عليها دلالة توجب العلم من الكتاب او سنّة مقطوع بها
تدلّ على صحّة قول من كان له
الصفحه ٩٤ : المأموم او فى الواقع ويبعّد هذا
الوجه انّ اللّازم حينئذ صحّة الايتمام والبيع حتّى بعد كشف جنابة الامام
الصفحه ٩٨ : صحّة العمل الى مقارنته لقصد
الاطاعة لأنّ الكلام فى التّوصليّات ولا يلزم على المكلّف تحصيل العلم بحكم
الصفحه ٩٩ : مخرجة لمجاريها عن موضوع ذلك الحكم اعنى وجوب الاخذ بحكم
الله ويدفعه أنّ الظّاهر عدم صحّة الفرق بين صورتى
الصفحه ١٠٩ : جواز الاقتداء عدم جنابة شخص فى حكم نفسه
صحّ الاقتداء وامّا الثالث والرّابع فمن امثلتهما اقتداء الغير