الصفحه ٣٤٩ : الاحتياط ومن أنّه يشترط فى صحّة العبادة قصد التقرّب فيه
والحسن النّاشى من الاحتياط ارشادا لا يصحّحه لانّ
الصفحه ٣٥٠ : المطلوبيّة
الخ) فانّه على
تقدير القول بذلك لا يحتاج فى صحّة العبادة الى التّمسك بالآيات المذكورة واوامر
الصفحه ٣٦٠ : ملاقيه وعدم صحّة التوضّى منه مع عدم انفكاك
الطّهارة عن صحّة الوضوء وعدمها عن النجاسة الى غير ذلك من
الصفحه ٣٧٦ : ويستحقّ المكلّف العقوبة بترك العمل بها كخبر الواحد
والبيّنة واليد وسوق المسلم وحمل فعله على الصّحة من
الصفحه ٣٨٣ : بما يعاند حكم العامّ فى الواقع
ومجرّد احتمال المعاندة لا يقتضى رفع اليد عن العموم كما لا ريب فى صحّة
الصفحه ٣٨٥ : صحّة التكليف على
الاطلاق فى مرتبة اصل التّكليف وتقييد التكليف بمورد الابتلاء ليس من هذا القبيل
لانّ
الصفحه ٣٩٠ : ارتفاعها لاحتمال كون الملاقى له اوّلا من الماءين هو
الطاهر فالنجاسة مستصحبة بناء على ما اشير اليه من صحّة
الصفحه ٤٠١ : هنا والعمل بكلّ من
الاصلين ويكون المرجع هو الاحتياط المطابق لهما لا يقال اذا صحّ اجراء الاصل فى
مقابل
الصفحه ٤١٤ : الاحتمال لما صحّ الإتيان
بمحتمل الظّهر ايضا وبالجملة مرجع الاصل الى المنع عن الدّخول فى العصر من حيث عدم
الصفحه ٤٣٥ : فسادها ومن هنا حكموا بصحّة
الصّلاة فى لباس الشّهرة وصحّة صلاة كلّ من الرّجل والمرأة فيما يختصّ بالآخر الى
الصفحه ٤٣٩ : فى
حقّه ويجوز له الاتيان بها بداعى القربة ولا يتوقّف على خصوص الطلب بل يكفى فى
صحّة العبادة ثبوت منشإ
الصفحه ٤٤٤ : انّ استصحاب صحّة سائر الاجزاء حاكم عليها واجاب عنهما فى المتن الجهة
الثّالثة أنّه اذا امكن صحّة
الصفحه ٤٥٠ :
فانّ المانع يطلق على ما يمنع عن صحّة الصّلاة اذا وقع فى حال الاشتغال بالاجزاء
واذا لم يكن فى حال
الصفحه ٤٥١ : من حرمة
القطع واذا ظهر عدم صحّة التّمسك بها فكيف يتمسّك بما هو متولّد عنها قوله (وربما يجاب عن
حرمة
الصفحه ٤٨٣ :
ذلك وصحّة دعوى ظهورها فى مجرّد عدم وجوب الاعادة ولو سلّم فمن الواضح انّ
الظّاهر يدفع بالقاطع ولا