الصفحه ٦٣٨ :
غاية ما تفيده هو الصحّة عند الفاعل قوله (الى كلّ من استند فى هذا الاصل
الى ظاهر حال المسلم) فانّ
الصفحه ٥٥٢ :
وان كان وجود الضوء والاحراق غير وجودهما فكذلك الصحّة بهذا المعنى فاذا
اتى بالعبادة موافقة لهذا
الصفحه ٥٥١ : عند آخر وغير مسقط
لهما فتكون فاسدة وعلى هذا لو كان المراد من الامر عند المتكلّم فى تفسير الصحّة
هو
الصفحه ٧١٩ : الصحّة........................................................... ٦٣٦
اصالة الصحّة فى فعل الغير
الصفحه ٤٩٧ :
الضّرر ليس بمجعول لانّه لا بدّ ان يلاحظ ان المجعول الّذى ينشأ منه الضّرر هل هو
الصحّة او اللّزوم ولا
الصفحه ٦٣٧ :
الى المشروط لانّ الشكّ فى صحّة المشروط مسبّب عن الشكّ فى اتيان الامر
المشكوك وقد يكون متّحدا فى
الصفحه ٩٥ : المخالفة وامّا صحّة ايتمام
أحد واجدى المنى بالآخر فبجواز ان يرتّب الشارع الحكم الواقعى للمأموم وهو صحّة
الصفحه ٤٧٥ : الظّاهرى فالصحّة وعدم العقاب
مستندان الى التّرخيص الظّاهرى كما أنّ الصحّة وعدم العقاب بالنّسبة الى الغافل
الصفحه ٥٥٠ : الصحّة عند الكلّ بمعنى التماميّة
فهما ايضا عنده من الامور الانتزاعيّة وامّا فى المعاملات فالفساد بمعنى
الصفحه ٣٩٨ : الحكم التكليفى
وعدمه من الصحّة والفساد بمعنى موافقتها للامر وعدمها ولمّا كان مجموع تلك الاحكام
مرجعها
الصفحه ٥١٨ : متوقّف على صحّة الصلاة حين الدّخول بها مع الالتفات الى الشكّ اذ
من الواضح انّ التعبّد بعدم الاعادة بدون
الصفحه ٦٣٦ : ما لا يرجع فيه الشكّ الى الشكّ) لا يخفى انّ الشكّ فى الصحّة وان كان دائما مسبّبا عن
الشكّ فى الاتيان
الصفحه ١٦٢ : الموضوع لذلك
الشّىء يصحّ سلبه عنه ولا يصحّ اطلاقه عليه بلا علاقة وقرينة ومن المعلوم صحّة
اطلاق لفظ الإنسان
الصفحه ٢٩٤ : الواسطة وتقييد كفر الشاكّ بالجحود لا يترتّب عليه حكم النجاسة كما لا
يترتّب جواز النّكاح وأمّا صحّة عبادات
الصفحه ٣٩٩ :
كون المعاملة مباحة او مستحبّة او مكروهة الى غير ذلك بخلاف العبادات فانّ
الصحّة فيها ليست الّا