الصفحه ٣٠٣ : لكن من حيث الموضوع لا من حيث الحكم الكلّى ويسمّى
بالشّبهة الموضوعيّة كاصالة الصحّة فى فعل الغير وفى
الصفحه ٣٠٧ : الصّرفة فهى من
المسائل الفقهيّة لجواز استعمالها فيها للمقلّد كقاعدة اليد واصالة حمل فعل المسلم
على الصّحة
الصفحه ٣١٥ : المولى
فانّه لا يبقى مجال ح للسؤال المذكور وبالجملة ان راى العقل صحّة العقاب والمؤاخذة
فيها بعد الفحص كان
الصفحه ٣١٦ : الواقع فى الشبهة البدويّة بعد الفحص
واليأس عن الدّليل فانّ حكم العقل بالصحّة وراى فى الجميع ملاكا واحدا
الصفحه ٣٣١ : التّمسّك باطلاقهما للمقام
والإنصاف صحّة التّمسّك لها بما دلّ عموما على حليّة كلّ حيوان مثل قوله تعالى (قُلْ
الصفحه ٣٣٣ : شرعا ولا معنى للتّفكيك فاستصحاب الحرمة حاكم على استصحاب
الطّهارة على تقدير صحّة جريانه وعلى اىّ حال فقد
الصفحه ٣٤٥ : السّياق آبيا
عنه قوله
(فان كانت عامّة للشبهة الموضوعيّة ايضا صحّ الحصر) ولكن يصير حينئذ خروجها على مذهب
الصفحه ٣٥٤ :
المباشر او هما معا على الخلاف وهكذا فى سائر ما توهّم الصّحة مع عدم القصد ومنها
أنّه يمكن اخذ قصد الامتثال
الصفحه ٣٥٦ : تعلّق الوجوب بالفرد تعيينا صحّ ما ذكرت وامّا
اذا جعلنا المعارض نفس عدم وجوب الفرد فلا فانّ ذاك الفرد
الصفحه ٣٦١ :
واحتمال احد الوجهين الاخيرين يكون مانعا عن استفادته وبما ذكرنا يظهر عدم صحّة
استفادة حكم المقام من
الصفحه ٣٦٣ : إنّما
هى من حيث التشريع فانّ صحّة العبادة محتاجة الى ثبوت ورود الامر بها من الشارع
والمفروض عدم ثبوته
الصفحه ٣٦٦ : التّفصيلى وراجعنا انفسنا وفهمنا من وجداننا عدم صحّة الاعتذار بمثل هذا
الجهل فكيف يصحّ القول بجواز ارتكاب كلا
الصفحه ٣٧٣ :
مجرّد البناء العملى ولو سلّم ثبوت موضوعاتها ايضا كما فى حمل فعل المسلم على
الصّحة فذلك لا يدلّ على ثبوت
الصفحه ٣٧٩ : التخصيص والتقييد وكان اجمال المفهوم من
جهة تردّده بين الاقلّ والاكثر كما هو الغالب فإن كان منفصلا صحّ
الصفحه ٣٨٠ : صحّ التّمسك بالعام والحكم بانّه من افراده الباقية وغاية ما يمكن ان
يستدلّ به لهم هى انّه اذا صدر