الصفحه ١٨٤ : أمّا الوجوه
المتصوّرة فى كيفيّة اعتبار الطّرق والامارات الظنّية فأربعة الأوّل ان يكون
اعتبارها على وجه
الصفحه ٢٠١ : التعبّد الصّرف او من باب وصف حصول الظّن النوعى او الشّخصى
او من باب الظهور العرفى وعلى التقديرين الاوّلين
الصفحه ٢١٦ : عليهالسلام.
قوله
(الشهرة فى الفتوى الحاصلة بفتوى جلّ الفقهاء) ذكروا انّ اوّل من عنون هذه المسألة الشهيد
الصفحه ٢٢٩ : الثانى بوجوه الاوّل النقض بورود مثله فى الاقرار بالاقرار واخبار العادل
بعدالة مخبر فانّ وجود الاقرار
الصفحه ٢٣٢ :
انّه لا اثر للواسطة بعد حلّ الاشكال ايضا فيبقى التعبّد به فلا فائدة وهذا
بخلاف الاشكال الاوّل
الصفحه ٢٣٩ : المندوبات فلا مانع من كون التفقّه واجبا مع
استحباب الانذار والسّر في ذلك انّ الغاية الاولى اذا كانت واجبة
الصفحه ٢٤٨ : الصحّة الواقعيّة عند الحامل
والمشهور على الاوّل قلت نعم ولكن فرق بين فعل المسلم وقوله وان كان هو ايضا
الصفحه ٢٦٥ : اعتبارها بالمعنى الاوّل ناش
عن الاشتباه والغفلة عن حقيقة مرادهم وأمّا دعوى الإجماع فيرد عليه مضافا الى ما
الصفحه ٢٦٧ : المستنبطة فهى راجعة الى الاحكام.
قوله
(اوّلها ما اعتمدته سابقا وهو انّه لا شكّ للمتتبّع الخ) يتركّب هذا
الصفحه ٢٧٠ : لو كان ملاكه دعوى العلم الاجمالى بتكاليف واقعيّة
وامّا الى الدليل الاوّل لو كان ملاكه دعوى العلم
الصفحه ٢٨٤ : قائل بحجيّة الظنون الخاصّة وقائل بحجيّة
الظّن المطلق فوجود الطريق بالمعنى الاعمّ من الجعل على الاوّل
الصفحه ٢٩٠ : الأصوليّة إلخ قوله (الّذى لا يلزم العسر من الاحتياط
فيه) الأولى ان
يكون العبارة هكذا من الاحتياط فى موارد
الصفحه ٢٩٢ : فى الثانى وعدمه فى الاوّل لانّ النّهى عن العلم
الطريقى ينافى مع جعل الحكم واقعا والسرّ فيه انّ اعتبار
الصفحه ٢٩٥ : جواز التقليد وعدمه انّما هى فى
القسم الاوّل وح على القول بعدم جواز التقليد يكون النظر والاستدلال واجبا
الصفحه ٣٠٥ : كما يذكره المصنّف فى اوّل الاستصحاب بناء على كونه من احكام العقل
يكون من الدّليل الظنّى الاجتهادي نظير