الصفحه ٤٤٨ : صنف منه والاولى نقل الكلام فى مطلق المانع الأثنائي ثمّ
نعقّبه ببعض ما يتعلّق بالمقام فنقول اختلفوا فى
الصفحه ٥٠٠ : فعل يكون الضّرر ذاتيّا له وامّا فعل قد يطرأ الضّرر
عليه وفى الاوّلين يكون الضرر مقتضيا لثبوت الحكم مط
الصفحه ٦١٣ : شخصا او نوعا كسائر الاسباب الشرعيّة والأمر في الاوّل
واضح اذ الحجيّة حينئذ تابعة لوصف الظّن الفعلىّ فان
الصفحه ٦٢٩ : فكذلك يصحّ ان يقال لا تنقض ما قامت الحجّة
المعتبرة عليه عند الشكّ فى بقائه وكما يكون المقصود فى الاوّل
الصفحه ٦٧١ : امّا فى
الاوّل فبانّه غير مستلزم للتّسامح فى بيان الواجب على تقدير وجوب الأخذ بجميع تلك
المرجّحات
الصفحه ٧٠٦ : الاوّل يلزم طرح النّص وعلى الثانى يلزم طرح الظاهر رأسا وهذا
ايضا محذور كالاوّل لانّ العامّ نصّ فى مؤدّاه
الصفحه ٤ :
ما لم يكن شيئا يكون له مراتب من الثّبوت الأولى ثبوته بمجرّد مقتضيه من دون انشائه وتشريعه الثانية
الصفحه ١٧ : التّكليف وامّا ان يلحظ بالنّسبة الى تنجّزه وعلى الاوّل يكون
طريقا محضا اذ لو توقّف الحكم على الظنّ لزم
الصفحه ٩٣ : التّفصيلى بالحرمة او النجاسة) وينحصر التخلّص بما يذكره فى الامر الاوّل من الامور
الثّلاثة فانّ القائل بجواز
الصفحه ٩٩ : التّفصيل والإجمال فانّه لو لم
نقل بوجوب الالتزام بالحكم فى تحقّق العمل وصدق الاطاعة فى الاولى كان عدم القول
الصفحه ١١٢ : الاشتباه كذلك على أقسام الأوّل ان يكون التّكليف معلوما
بالتّفصيل ويكون الخطاب ايضا مفصّلا وهذا على وجهين
الصفحه ٢٣٠ : ينتهى الى اوّل سلسلة الوسائط والحكم المنشإ قد تكفّل لحكم
كلّ من الفرد الواقعى والتنزيلى ولا يلزم فى جميع
الصفحه ٢٤٧ :
لوجهين الاوّل أنّه ص لو كان كذلك لم يكن اذن خير لجميع الناس كما
بيّنه المصنّف ره والثانى ايجاب
الصفحه ٢٦١ : الاعتماد على الشهرة الّتى تكون كذلك بطريق اولى وقد يرى
في الفقه تمسّك بعض بامثال هذا الإجماع وهذه الشهرة
الصفحه ٢٧٥ : الى دليل الانسداد وكذلك الكلام فى ظنّ السلامة فى
مقابل الأصول المثبتة للتكليف فتأمّل والاولى والأسلم