الصفحه ٧٩ : عن الاوّل منع معارضة الاخبار مع العقل لتغاير
موردهما فانّ العقل انّما حكم بقبح تاخير بيان التّكليف
الصفحه ٨٥ : لهم وجوه الأوّل الأصل لانّ ثبوت التّكليف بالصّلاة على جهة
القبلة مثلا يقينىّ فيجب الأخذ بالمتيقّن فى
الصفحه ٨٨ : نفسه تحمّل هذه المشقّة واتى بمجموع اطراف الاشتباه كان مجزيا بل هو
أولى قطعا من العمل باحد الاطراف كيف
الصفحه ٨٩ : بالرّاجح وليس ذلك الّا المظنون وبالجملة لو فرض تحمّل المكلّف
للاحتياط فهو اولى من العمل بالظنّ الّا ان يقال
الصفحه ٩٤ : الاوّل ويكون تصرّف كلّ
من البائع والمشترى فى ملكه ولا يلزم حينئذ مخالفة للعلم التّفصيلى اصلا قوله (احدها
الصفحه ٩٦ : على الثانى
بالاقرار الاوّل فيلزمه الغرامة له بالمثل او القيمة وممّا يشهد بكون الاقرار
موجبا للملك لا
الصفحه ١٠٠ : القدماء فجماعة منهم الشّيخ والعلّامة ره فانّ ظاهر الاوّل التخيير الواقعى
وظاهر المنقول عن الثانى وغيره هو
الصفحه ١٠٢ : حرام
فكذلك الاعتقاد بحكم يكون مخالفا له بل يمكن ان يقال انّ الثّانى اشدّ من الاوّل
وموجب للكفر والخروج
الصفحه ١٠٨ : البراءة والاستصحاب او الى التخيير قوله (امّا الكلام
فى الاوّل فمحصّله ان مجرّد تردّد التكليف الخ) قد يقع
الصفحه ١١٣ :
الرّجال ولا الى النّساء واستدلّ عليه المصنّف ره بوجهين الاوّل انّ المقام
من قبيل الاشتباه فى
الصفحه ١١٥ :
امّا هو التبعيض الحقيقى وامّا الحكمى امّا الاوّل فلا معنى له لوضوح
امتناع اعتبار الوحدة والتعدّد
الصفحه ١١٦ : تكرار الصّلاة فى حقّ الانثى فالتّخيير فإن قلت إنّ
الاحتياط على التقدير الاوّل غير لازم لعدم لزوم
الصفحه ١١٧ : ثبوت التخيير لها والّا لم يكن
الجاهل معذور او ردّه المصنّف بوجهين الاوّل انّ النّص لا يدلّ الّا على
الصفحه ١٢١ : بالأمارة على الامر الاوّل والثّالث ولو فى حال الانفتاح بل
يجب على الشّارع جعلها على الأمرين سيّما على
الصفحه ١٢٣ : شوهاء ليس تحتها طائل ويتنفّر عنها كلّ فهيم وفاضل هذا كلّه
مضافا الى انّ فى اختصاص الحكم الاوّلى بالعالم