الصفحه ٥٥٧ : وعلى القول بكونها
انتزاعيّة من التكليف فلا يجرى اصالة عدم الجعل ولا بدّ من الرّجوع فى المثال
الاوّل الى
الصفحه ٥٥٩ : فى الحكم بالعدد الزائد لا يمكن التّمسك بنفس الامر
الاوّل قوله
(وقد يورد عليه النقض بما عرفت حاله) اى
الصفحه ٥٦٣ :
آخرين الاوّل انّ ما ذكره من ارجاع الحكم الوضعى الى الاقتضائى والتخييرى
فهو على فرض تسليمه والغضّ
الصفحه ٥٧٠ :
المستصحب ومذهب المصنّف ره من الحجيّة فى الشكّ فى الرافع هو انّ الاوّل
يرى لزوم احراز الاستعداد
الصفحه ٥٧٢ : فبملاحظتها يكون الشكّ فى القسم الثانى
فى اصل الحدوث فانّ ما يقطع ببقائه على تقدير حدوثه لم يعلم حدوثه من اوّل
الصفحه ٥٧٩ : انّ
العبرة انّما هى بالنظر العرفى وهو يرى غاية التفاوت بين ما كان الزمان ظرفا او
قيدا وفى الاوّل يرى
الصفحه ٥٨٢ : العوارض فببركة الاستصحاب نفهم الحكم فى
الحالة الثّانية فيكون الدليل على الثبوت فى الزّمان الاوّل هو الدليل
الصفحه ٥٨٧ :
أصلا وأمّا بالنّسبة الى غيره فغاية ما يمكن ان يقال فى وجه المنع امران
الاوّل عدم اليقين بثبوت
الصفحه ٥٩٦ :
بينهما فى كمال الوضوح لانّ الظاهر من الفرع الاوّل هو ما كان وقت الموت
معلوما فلا يجرى استصحاب
الصفحه ٥٩٩ : يكون فى اصل تحقّق حكم او موضوع ذى حكم واخرى فى تقدّمه
وتاخّره بعد العلم بتحقّقه ووجوده وفى الاوّل لا
الصفحه ٦٠٠ : الّذى هو مفاد كان التامّة فلا يثبت هذا الوجود فى الزمان
الثانى باستصحاب العدم فى الزّمان الاوّل الّا على
الصفحه ٦٠٧ : استصحاب حكم الخاصّ فى الصّورة الاولى فيما اذا شكّ فى بقائه فى
زمان من الازمنة ولا معنى للرّجوع الى العامّ
الصفحه ٦١٨ : يلتفت اصلا وغفل وصلّى وفى كليهما لا يكون الشكّ فعليّا فما وجه الفرق
من حيث جريان الاستصحاب فى الاوّل دون
الصفحه ٦٢٤ :
فيه فانّ قاعدة الشغل وان اقتضت وجوب المبادرة بالاتيان فى الزمان الاوّل الّا انّ
بعد الاخلال به يتعيّن
الصفحه ٦٣٤ : الاستصحاب بطريق القطع بحكم العقل فلم جوّزتم
استصحاب الحكم فى القسم الاوّل محمولا على تقدير بقاء الموضوع مع