من الحكم التّكليفى كلبس الحرير) قد ظهر ممّا تقدّم انّ الشّرط على قسمين الاوّل ما يكون شرطا ومعتبرا فى المأمور به ويكون مأخوذا فى موضوع الامر فيكون مقدّما عليه بحسب الملاحظة كسائر ما له دخل فى حصول المأمور به مثل الاجزاء كغالب الشّرائط للعبادات والثّانى ما يكون معتبرا فى امتثال الامر المتعلّق بالمأمور به بحيث لا يكون له ارتباط بالماهيّة المأمور بها أصلا والقسم الاوّل يمتنع ان يكون مسبّبا من الخطاب النّفسى ومعلولا له بل هو علّة تامّة بناء على القول بوجوب المقدّمة لامر غيرىّ تبعىّ متعلّق به فهو علّة للامر الغيرىّ وان كان الكاشف عنه الخطاب النّفسى المتعلّق بالمشروط وامّا الجزء فليس الّا قسما واحدا وهو ما كان معتبرا فى المأمور به فدليل الجزء دائما يكون من قبيل القسم الاوّل من الشّرط ويكون الجزئيّة علّة للامر به وغرض المصنّف هنا الفرق بين الجزء والشّرط الّذى ثبت شرطيّته من الحكم التكليفىّ النفسىّ وهو القسم الثّانى منه اى ما يكون معتبرا فى امتثال الامر وانّ الشرطيّة فى القسم الثّانى مسبّبة عن التّكليف من غير دلالة التّكليف على دخل متعلّقه فى العبادة فالتّكليف النّفسى بما هو نفسىّ لا يمكن دلالته على المقدميّة وان كان ظرف متعلّقه العبادة فضلا عمّا اذا لم يكن كذلك فالامر بالسّجود عند قراءة آية السّجدة او استماعها لا يدلّ على كون السّجود للعزيمة جزء للصّلاة والنّهى عن الغصب بما هو غصب لا يدلّ على كون الغصب من موانع الصّلاة نعم لو استفيد من النّهى كونه ارشاديّا وغيريّا كما هو المسلّم فى التكتّف وغيره دلّ على المانعيّة وكان من القسم الاوّل من الشّرط ولكنّه يخرج عن النّهى النّفسى بل النّهى النّفسى المتعلّق بما ثبت شرطيّته لا يدلّ على الفساد والمانعيّة فالنّهى النّفسى عن لبس الحرير فى الصّلاة لم يدلّ على فساد الصّلاة فى الحرير فان قلت كيف يكون كذلك مع انّه لا اشكال فى فساد الصّلاة فى الحرير ولو ناسيا قلت غرض المصنّف انّ النّهى النّفسى لا يدلّ على الفساد والمانعيّة حتّى فى النّهى النّفسى المتعلّق بما ثبت شرطيّته وهذا لا ينافى حرمة لبسه من جهة النّهى النّفسى عن الصّلاة فى الحرير فانّه يدخل فى المنهىّ عنه بشرطه من اقسام النّهى فى العبادات والحاصل انّ الغرض هو التّفريق بين الجزئيّة المستكشفة من التّكليف الغيرىّ الّتى لا يلزم من انتفاء التّكليف انتفائها والشرطيّة المسبّبة من التّكليف النفسىّ المعلولة له الّتى يلزم من انتفاء التّكليف انتفائها من حيث انّها كانت راجعة الى مقام الامتثال وامّا الشّرط المأخوذ قيدا فى الماهيّة المستكشف من التّكليف الغيرىّ فهو كالجزء كما سيشير اليه فى آخر المسألة قوله (انّ جزئيّة السّورة ليست من الاحكام المجعولة) بناء على انّ الاحكام الوضعيّة منتزعة من الاحكام التكليفيّة وليست هى مجعولة والصحّة والفساد ايضا منها وليعلم انّ الجزئيّة على هذا المبنى سواء كانت بمعناها المعروف ام بمعنى المقدميّة وتوقّف الكلّ عليه ليست مجعولة للشّارع والفرق بينهما انّ الجزئيّة تكون منتزعة من الحكم التكليفىّ