المناط فى جريان البراءة هو ان يكون المشكوك فيه ممّا تناله يد الوضع والرّفع الشرعى ولو بوضع منشإ الانتزاع ورفعه وان يكون فى رفعه منّة وتوسعة على المكلّفين فانّ بعد الاعتراف بهذا المناط فى جريان البراءة الشرعيّة لا يبقى ريب فى انّ التّكليف بنوع خاصّ مشتمل على كلفة زائدة والزام زائد على ما فى التكليف بالجنس ولا مساس لهذا المناط مع كون الإنسان بماله من المعنى المرتكز فى الذّهن مبانيا للحيوان مع انّ هذه المبانية العرفيّة على فرض تسليمها وانّ لها معنى محصّلا لو كانت مانعة عن جريان البراءة الشرعيّة لكانت مانعة ايضا فى دوران الامر بين الرّقبة المؤمنة ومطلق الرّقبة وبالجملة فالتّحقيق انّ حكم الشّرط والقيد بجميع اقسامه واحد سواء الحقناه بالجزء ام بالمتباينين وهى ملحقة بالجزء قوله وردّ ما اعترض عليه بعدم العلم بالشغل) والمعترض هو سلطان العلماء ره قوله (وانحصر الواجب فى العتق) دون غيره من الخصال قوله (وعدم خروج الأجزاء السّابقة عن قابليّة صيرورتها الخ) اى صلوحها لضمّ الاجزاء اللّاحقة فى تحقّق المكلّف به قوله (ثمّ انّ الشّك فى الشرطيّة والجزئيّة الخ) الانصاف انّ هذه العبارة مجملة ويحتمل فيها معنيان الاوّل ولا بدّ من ذكر مقدّمة وهى انّ الشّرط على قسمين الاوّل ما يؤخذ شرطا فى المأمور به ويكون المشروط نفس المأمور به كالطّهارة والسّتر للصّلاة والثانى ما يؤخذ فى مقام امتثال المأمور به ويكون المشروط امتثال المأمور به لا نفسه كإباحة المكان واللّباس لها حيث استفيد هذا الشّرط من النّهى المتعلّق بالغصب فانّه اذا كان منهيّا عنه واتّحد وجودا مع العبادة منع من حصول امتثال الأمر المتعلّق بها بناء على الامتناع وتغليب جانب النّهى فى مسئلة اجتماع الأمر والنّهى ويكون الشّك فى اباحة المكان واللّباس من الشّبهة الموضوعيّة ولا فرق فيما ذكرنا بين ان يجعل الاباحة شرطا او الغصب مانعا فانّ مجرّد النّهى الواقعى ليس مانعا من امتثال المأمور به بل النّهى المنجّز ولا يخفى انّ القسمين وان كان وجوبهما بالنّسبة الى المشروط غيريّا الّا انّ الفرق هو انّ الاوّل نشأ وتسبّب عن امر غيرىّ وهو الامر المتعلّق بوجوب الشّرط ودخله فى ماهيّة المأمور به ومن الواضح انّ الأمر المتعلّق بالجزء والشّرط من حيث انّهما كذلك يمتنع ان يكون نفسيّا لانّه خلاف الفرض وطلب الشّيء نفسيّا ينافى طلبه مقدّمة للغير فلا يكون الامر المتعلّق بهما من حيث انّهما كذلك الّا غيريّا وان استكشف من الامر النّفسى المتعلّق بالمشروط والثّانى نشاء وتسبّب عن حكم تكليفىّ نفسىّ وهو النّهى المتعلّق بالغصب مثلا المتّحد وجودا مع الصّلاة واذا عرفت هذه فاعلم انّ ما ذكر من الاختلاف فى جريان البراءة او الاحتياط فى الشّك فى الشرطيّة انّما هو فى القسم الاوّل وامّا الثّانى فالمتعيّن هو الرّجوع الى الاصل الجارى فى السّبب وذلك لانّه حاكم على الأصل الجارى فى المسبّب سواء كان الاصلان متوافقين او متخالفين وسواء كان الحكم فى الشّك فى الشرطيّة فى القسم الاوّل هو البراءة او الاحتياط وفى تقريرات بحث الاستاد النائينى طاب ثراه اعتراض على ما فى المتن فى هذا المقام حيث فصّل فى القسم الثّانى وقال