الصفحه ١٣٤ : وإنّما تلك الخطابات احكام صوريّة خالية عن جميع ذلك والمصلحة الخارجيّة اوجبت
توجيهها كذلك نحو المكلّف
الصفحه ١٣٥ :
الدّليل وثانيا أنّ هذا النّحو من التّكليف يستلزم نقض الغرض حيث انّ الواقع مراد
فعلا ومع وجوده كذلك كيف
الصفحه ١٣٦ : نحوه ويمكن ان يجاب بانّ جعل الأمارة إن كان من سنخ التكوينيّات
فالحجّة المجعولة ليست الّا كالحجّة
الصفحه ١٥١ : الأمارة فى مصلحة العمل على نحو السببيّة وعلى وجه لا يلزم التّصويب
مع كون مؤدّى الأمارة حكما فعليّا تامّا
الصفحه ١٥٢ : الظنّى وان كان مؤدّاه من المجعولات
الشرعيّة كالاستصحاب ونحوه كان ذلك الدّليل حاكما على الاصل بمعنى انّه
الصفحه ١٥٣ : والاكراه ونحوها وان اطلق عليه
التّكليف مسامحة كما يطلق الاقباض على ما يلزم حصوله من طرف فى تحقّق القبض واذا
الصفحه ١٥٧ : عرفت ذلك
فمتعلّق الأمر يكون عنوانا ذا افراد مقدّرة مندرجة تحته على نحو صدق الكلّى على
الفرد ولا حاجة
الصفحه ١٥٩ : الكلّى فلا بدّ من منع المولى عن الاتيان به فى ذلك الفرد
وورود تخصيص يوجب خروجه عن ذلك الكلّى نحو الصّفة
الصفحه ١٦٧ : المتّحدين ذاتا المتغايرين اعتبارا
جزئيّا وفعلا خارجيّا باطل رأسا ولعلّ منشأ هذا التوهّم ونحوه اخذ جهة
الصفحه ١٩٢ : اللفظيّة ومن الظّن الحاصل
من ظواهر الالفاظ كاصالة الحقيقة ونحوها ولا اشكال فى حجيّتها بخلاف الظّن الحاصل
من
الصفحه ١٩٣ : علم عدمها كالقياس والاستحسان
ومنه ما يشكّ فى حجيّته كالشهرة والإجماع المنقول والغلبة ونحوها وتأسيس
الصفحه ١٩٤ : كان المخالفة للأصل على نحو
يباين مقتضاه ويكون موجبا لطرحه كما فى العقود والإيقاعات الّتى كان الاصل
الصفحه ٢٠١ : يكون حجيّته مقيّدة بعدم الظّن بالخلاف
لكن لا مط بل على نحو التفصيل فان كان الظّن المخالف من قبيل الاوّل
الصفحه ٢٠٥ : الفحص عند كلّ شبهة قيل انّ العلم
الاجمالى انّما يكون على نحو المنفصلة المانعة الخلوّ وطرفاها تارة يكون
الصفحه ٢٠٧ : حيث الوضع لو لم يعارضه امارة اخرى
كالشّهرة ونحوها يفيد الظّن الفعلى ايضا نعم بين الظّن المطلق وهذا