الصفحه ٢٢١ : توضيحا.
قوله
(او الرّد فيكون حاله أسوأ من حال الفاسق وهو محال) لانّ فى التبيّن نحو اعتناء بالخبر وفى
الصفحه ٢٦٨ : الخروج عن عهدة هذا التكليف الفعلىّ
بالرّجوع اليهما على نحو يحصل العلم بالحكم كما اذا فرضنا القطع بمدلول
الصفحه ٣٣٥ : اصالة عدم الاستقذار
الاستصحاب على نحو ليس الناقصة وهو استصحاب عدم استقذار الحيوان المشكوك حليّته
فليس له
الصفحه ٣٤٢ : ذكرنا من التدارك ونحوه كما لا يخفى مضافا الى
انّ احتمال المصلحة فى عدم البيان لا ربط له بالشّبهة
الصفحه ٣٤٣ : ونحوه او كان ممّا يكفى فيه مجرّد الحليّة والاباحة من جانب الشارع ولو
بحكم الاصل كالأكل والشّرب ونحوهما
الصفحه ٣٤٦ : وجوب الاحتياط فيها ثمّ
قوله او نحو ذلك لا فرض له كما لا يخفى قوله (ولا يستحبّ له الاحتياط) فيه منع واضح
الصفحه ٣٧٠ : كما
هو الحال فى الشبهات البدويّة وفى جميع الاحكام الظاهريّة كالبيّنة ونحوها والجواب
أنّ الحكم الظاهرى
الصفحه ٤٧٦ : المتعلّق بذيها بعد الحكم بثبوت التّلازم بينهما فوجوب المقدّمة
على نحو وجوب ذيها ان مطلقا فمطلقا وان مشروطا
الصفحه ٤٨٤ : مسئلة الترتّب هو توجّه تكليفين الى المكلّف فى زمان واحد على
نحو الترتّب سواء كان متعلّقهما ضدّين وكانا
الصفحه ٤٩٦ : القسم انّما بعناية نسخ الحكم
السّابق فى الإسلام الثاني ان يكون عنوانا اختياريّا كالرهبانيّة والخصاء ونحو
الصفحه ٥٣٤ :
الخارجيّة وذلك بناء على اصلهم من لزوم الاحتياط فى الشبهة الحكميّة دون
الموضوعيّة ونحوها ويستندون لهذا
الصفحه ٥٤٧ : بمتابعة اللّافظ فى هذا
الاستعمال الواضع على النحو الخاصّ لا المتابعة بالمعنى الاعمّ بناء على كون ارادة
الصفحه ٥٧٣ : المتامّل يقطع بانّه لا
يكون الشكّ فى الفرض الاوّل شكّا فى نحو وجوده بل الشكّ فيه انّما يكون فى وجوده
بنحو
الصفحه ٥٧٦ : على نحو الاستصحاب فى الشكّ فى بقاء امر قارّ فى ثانى
زمانه وعلى هذا فلا حاجة الى انّ التعبير بالبقا
الصفحه ٥٨١ : يبقى موضوع لاحتمال سقوط التكليف حتّى يحكم
العقل فيه بوجوب تحصيل اليقين بالفراغ.
قوله
(فكلّ نحو من